نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 184
الملحق ( 2 ) ذكرنا في الأطروحة أنه لا يجوز لصاحب المال أن يشترط على عامل المضاربة إلى جانب مشاركته في الربح أن يكون ضامنا لرأس المال . وسوف ندرس في هذا الملحق بصورة فقهية موسعة حكم شرط الضمان على عامل المضاربة أو غيره من الأمناء على أموال الآخرين لكي تتضح مدارك الحكم الشرعي . تارة ، ندرس تحميل الضمان واشتراطه على عامل المضاربة بلحاظ القواعد العامة على أساس أنه يندرج تحت عنوان الأمين لنعرف ما هو حكم شرط الضمان على الأمين . وأخرى ، ندرس تحميل الضمان واشتراطه على عامل المضاربة بلحاظ الأخبار الخاصة الواردة في المضاربة وتشخيص ما تقتضيه تجاه الشرط من صحة أو بطلان . فالكلام يقع في موضعين : الموضع الأول : في أن القواعد العامة هل تقتضي جواز اشتراط الضمان على الأمين بالمعني الأعم ، أم لا ؟ ونريد بالأمين بالمعنى الأعم كل من وضع يده على المال بإذن من المالك وتسليط منه ، كالمستعير ، والمستأجر ، والأجير على حمل متاع ، وعامل المضاربة ، وغيرهم . ونريد بالأمين بالمعنى الأخص من استأمنه المالك باستئمان عقدي كما في الودعي الذي يتكفل عقد الوديعة استئمانه على المال واستنابته في حفظه . والأمين بهذا المعنى يندرج في الأمين بالمعنى العام .
184
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 184