responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 151


تمثل كمية من الذهب في ذمة الجهة المصدرة لها بأوراق نقدية أخرى تمثل كمية أكبر أو أقل ، وهذا يعني أنه لا يجوز مواكبه أسعار الصرف لهذه الأوراق التي تتغير صعودا وهبوطا نتيجة لعوامل عديدة .
وأما إذا أخذنا بالتصور الثاني فهو يعني أن التعامل بتلك الأوراق ليس تعاملا بالذهب فلا تجري عليه أحكام التعامل بالذهب ويصبح بالإمكان أن يطبق عليها في عمليات الصرف نفس ما يطبق على الأوراق النقدية الإلزامية .
ومما يؤيد تكييف هذه الأوراق المدعمة بالتعهد بصرف قيمتها ذهبا على الأساس الثاني لا الأول ان الأساس الأول يفترض كونها سندا على الدين ، ومن الواضح أن استهلاك السند أو سقوطه عن الاعتبار لا يعني تلاشي الدين ونحن نرى ان أي شخص تتلاشى لديه الورقة النقدية أو تسقط الحكومة اعتبارها ولا يسارع إلى استبدالها بالنقود الجديدة لا تعتبر الجهة المصدرة نفسها مسؤولة إمامه عن دفع قيمة الورقة المتلاشية أو التي سقط اعتبارها وتماهل في استبدالها . فكأن هناك تعهدا بدفع القيمة ذهبا لمن يملك الورقة لا ان الورقة تعطى لمن يملك قيمتها ذهبا في ذمة الجهة المصدرة .
ولهذا يميزها القانون عن سائر الأوراق التجارية من شيكات وكمبيالات حيث يمنحها صفة النقد والإلزام بالوفاء بها دون الأوراق الأخرى التي لا تخرج عن كونها مجرد سندات .
القسم الرابع : الأوراق وأما ما أعفي بقانون خاص من صرف قيمته ذهبا فتقديره

151

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست