responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 118


المأمور بالتحويل ، وقد ينشأ القرض بينهما فعلا تمهيدا لإنجاز عملية التحويل بأن يدفع الآمر بالتحويل فعلا قيمة التحويل نقدا إلى البنك ويأمره بالتحويل فينشأ عقد القرض في هذه الحالة .
وهو جائز كما تقدم ، ويجوز للبنك أن يأخذ عمولة لقاء قبوله بالدفع في مكان آخر أو بحكم شرط يدرجه في نفس عقد القرض يفرض فيه على الدائن أن لا يوجه إليه تحويلا إلا بإذنه .
التحويل لأمره :
قد يريد شخص أن يحصل على مبلغ من النقود في بلدة أخرى فيدفع إلى البنك في البلدة الأولى قيمة المبلغ نقدا ثم يتسلمه في البلدة الأخرى من أحد فروع البنك أو من بنك آخر مراسل .
والمحول هنا هو البنك الذي أصبح بتسلم المبلغ مدينا .
والتحويل : إما أن يكون على فرع يمثل نفس ذمته ، أو على بنك آخر .
فإن كان على الفرع فهو تحديد لشكل الوفاء فالبنك يتفق مع دائنه الجديد على أن يوفي دينه عن طريق ممثله في بلد آخر . وإن كان على بنك في بلد آخر فيمكن أن يصور على أساس الحوالة ، والمحول هنا هو البنك إذ يحول دائنه على بنك آخر : فإن كان البنك الآخر مدينا للبنك الأول أي لديه رصيد دائن له كانت حوالة على مدين ، والا فهي حوالة على بريء وهي على أي حال صحيحة ، ويمكن للبنك أن يتقاضى عمولة خاصة في هذا التحويل لقاء قبوله بالدفع في مكان معين ، كما يمكن أن يفرض شرطا في نفس عقد القرض على عميله يلزمه فيه بذلك .

118

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست