responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 98


" وذي خُشُب " بضمتين : واد على مسيرة ليلة من المدينة .
ولا يخفى أنّ الكلام والنزاع بين المسلمين في الصدر الأوّل كان في مقدار المسافة الامتدادية ، أعني الواقعة بين مبدأ السفر والمقصد ، ولم يكن بينهم اسم من التلفيق ، فكان أبو حنيفة يعتبر في البعد الواقع بين المبدأ والمقصد أن يكون بمقدار ثلاث مراحل ، والشافعي بمقدار مرحلتين . فمحطّ النظر في الخبر وأمثاله أيضاً بيان مقدار البعد في قبالهم . فالخبر وأمثاله ظاهرة في الامتدادية ، ويستفاد منها عدم ثبوت القصر إذا كان المسافة الواقعة بين المبدأ والمقصد أقلّ من ثمانية ، اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ الرواية ليست في مقام بيان أدنى المسافة وأنّ أقلّها ثمانية ، بل هي بصدد بيان سفر خارجي صدر عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى ذي خشب فقصّر فيه ، لردّ أبي حنيفة أمثاله القائلين بالمرحلتين والمراحل . فمراده ( عليه السلام ) بيان أنّ الأقلّ من المراحل أيضاً يوجب القصر متمسكاً بعمل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، حيث سافر إلى ذي خشب فقصّر وأفطر مع عدم كونه بمقدار المراحل . وبالجملة الحديث بصدد ردّ اعتبار الزائد على الثمانية ، لا بصدد بيان أقلّ المسافة ، فافهم .
2 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : في كم يقصّر الرجل ؟ فقال : " في بياض يوم أو بريدين . خرج رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى ذي خشب فقصّر . " فقلت : فكم ذي خشب ؟ فقال : " بريدان . " [1] 3 - ما رواه أيضاً بإسناده عنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال :
سألته عن المسافر في كم يقصّر الصلاة ؟ فقال : " في مسيرة يوم ، وهي ثمانية فراسخ . من سافر فقصّر الصلاة أفطر ، إلاّ أن يكون رجلا مشيِّعاً ، أو يخرج إلى صيد أو إلى



[1] المصدر السابق 5 / 492 ( = ط . أخرى 8 / 454 ) ، الباب 1 منها ، الحديثان 11 و 12 ؛ عن التهذيب 4 / 222 .

98

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست