نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 52
وإنّما ذكر القرية من جهة أنّها مظنة عدم وجودهما غالباً . ورواية ابن بكير وإن كانت ظاهرة في بيان حكم الظهر لكن تحمل الظهر فيها أيضاً على الجمعة بقرينة قوله : " إذا لم يخافوا " ، فإنّ الخوف لا يتصور إلاّ في إقامة الجمعة التي كان الخلفاء والأمراء يتصدونها ويرونها من مناصبهم . أقول : وفي الاستدلال بالأخبار الثلاثة نظر ، أمّا رواية ابن بكير فلعدم كونها بصدد بيان حكم الجمعة ، بل المستفاد منها جواز الإتيان بالظهر جماعة ، ولا دلالة لقوله : " لم يخافوا " على إرادة صلاة الجمعة ، إذ الخوف يتصور أيضاً في إتيان الظهر يوم الجمعة جماعة ، حيث أنَّ المسألة كانت مختلفاً فيها بينهم : فقال الشافعي : يجوز لمن فاتته الجمعة أن يأتي بالظهر جماعة ، لما دلّ على استحباب الجماعة مطلقاً ولأنّه صلّى ابن مسعود بعلقمة والأسود لما فاتته الجمعة ، واختار أبو حنيفة ومالك كراهة الاجتماع فيها ، وفصّل أحمد بين المسجد الذي أقيم فيه الجمعة وغيره فكرهها في ذلك المسجد . [1] وكان فتوى أبي حنيفة ومالك شائعة بينهم ، فكان الإتيان بها جماعة مظنة للخوف . وأمّا رواية محمّد بن مسلم فيمكن أن يقال : إنّ مفادها أيضاً مفاد رواية ابن بكير ، بأن يكون المراد بالجمعة فيها صلاة الظهر في يوم الجمعة ، ويكون السؤال عن أهل القرية من جهة أنّهم لا يتمكنون غالباً من إقامة الجمعة لعدم وجود الإمام أو من نصبه ، ويكون قوله : " إذا لم يكن من يخطب " لتنقيح الموضوع لا للاحتراز . فحاصل السؤال أنّه هل يجوز الإتيان بالظهر جماعة في موضع لا يتمكن فيه من الجمعة ؟ وحاصل الجواب : نعم ، يجوز ذلك ويصلّيها أربعاً حيث لم يوجد من يقيم الجمعة ويخطب لها كما هو المفروض في سؤاله .
[1] راجع المغني لابن قدامة 2 / 199 ، كتاب صلاة الجمعة ؛ والتذكرة 1 / 144 ( = ط . أخرى 4 / 15 ) ، المسألة 379 ؛ والمنتهى 1 / 336 .
52
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 52