نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 39
ولم يكونوا يتحملون مشقة السفر إلى الفرسخين مع القدرة على أقل الواجب ، وقد عرفت أنّ السيرة المستمرة قد استقرت على تصدي الخلفاء والأمراء لإقامتها وعلى سعي سائر الناس إلى ما انعقدت بتصديهم من دون أن يظهر من الأئمة ( عليه السلام ) إنكار وردع بالنسبة إلى ذلك . فهذه السيرة المستمرة بالتفصيل الذي ذكرناه من أقوى الشواهد على كون إقامتها من مناصب الإمام ( عليه السلام ) أو من نصبه ، وقد مّر تقرير ذلك ببيان آخر في أوائل المسألة ، فراجع . الثاني من أدلّة الاشتراط : إجماع الإمامية بل المسلمين ، كما ادعاهما الشيخ في الخلاف وقد اطلعت آنفاً على ذلك وعلى جلّ أقوال القدماء من أصحابنا وقد أفتوا بالاشتراط في كثير من كتبهم المعدة لنقل أصول المسائل المتلقاة عنهم ( عليهم السلام ) ، وعرفت أيضاً أنّ خلاف الشافعي ومالك وأحمد لا يضرّ بالإجماع للعلم ببطلان مستندهم ، فراجع . [1] الثالث : أنّ وزان الجمعة عندنا وزان صلاة العيدين في الشرائط ، وإقامة صلاة
[1] وفي المعتبر ( ج 2 ص 279 ) : " السلطان العادل أو من نصبه شرط وجوب الجمعة وهو قول علمائنا . " وفي المنتهى ( ج 1 ص 317 ) : " يشترط في الجمعة الإمام العادل أي المعصوم عندنا أو إذنه ، أما اشتراط الإمام أو إذنه فهو مذهب علمائنا أجمع والحسن والأوزاعي وحبيب بن أبي ثابت وأبي حنيفة " . وفي التذكرة ( ج 1 ص 144 = ط . أخرى 4 / 19 ، المسألة 381 ) : " يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة " . وقال في مصباح الفقيه ( كتاب الصلاة ص 437 ) : " بل يكفي في الجزم بعدم الوجوب في مثل المقام وجود خلاف يعتد به فيه ، لقضاء العادة بأنّه لو كانت الجمعة بعينها واجبة على كل مسلم لصارت من الصدر الأوّل من زمان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كغيرها من الفرائض اليومية من ضروريات الدين " . ح ع - م .
39
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 39