نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ( عدد الصفحات : 390)
أعني من الزوال إلى الغروب ، ولها أفراد طولية بحسب مراتب الزمان ، ففواتها إنّما يتحقق بانقضاء جميع مراتبه ، وبما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين مثال الحائض ، فإنّها وإن جاز لها تأخير الصلاة ظاهراً بمقتضى الاستصحاب ، لكنها تكون بحسب متن الواقع مكلّفة بإتيان الصلاة في أوّل وقتها ، فتأخيرها عنه يوجب الفوات المستلزم للقضاء ، فافهم . وقال في الجواهر : " لكن ظاهرهم ، بل هو كصريح الشهيد منهم أنّ التمام متى تعيّن في وقت من أوقات الأداء كان هو المراعى في القضاء وإن كان المخاطب به حال الفوات القصر . وعليه فمن كان حاضراً وقت الفعل ثم سافر فيه وفاتته الصلاة المخاطب بقصرها حاله وجب عليه التمام في القضاء ، كما أنّه يجب عليه ذلك لو كان مسافراً في الوقت ثم حضر . ولعلّه لأنّ الأصل في الصلاة التمام . وفيه بحث إن لم يكن منع ، بل في المفتاح أنّ الأكثر على مراعاة حال الفوات بالنسبة للسفر والحضر لا الوجوب . ويؤيّده أنّه الفائت حقيقة لا الأوّل الذي قد ارتفع وجوبه في الوقت عن المكلّف برخصة الشارع له في التأخير . " [1] وفي مصباح الفقيه : " فلو قيل بكون المكلّف مخيّراً بين مراعاة كلّ من حالتيه في القضاء لكان وجهاً " . وحاصل ما ذكره [2] في بيان ذلك بتقريب منّا : أنّ الأمر في الواجبات الموسّعة يتعلّق بالطبيعة الكلّية المقيّدة بوقوعها بين الحدّين ، أعني من الظهر إلى الغروب مثلا ، و هذه الطبيعة المقيدة كما يتصور لها أفراد عرضية يتصور لها أفراد طولية أيضاً حسب مراتب الزمان وأجزائه ، والتخيير بين أفراد الطبيعة تخيير عقلي ، وعلى هذا فالتخيير بين أجزاء الزمان الوسيع تخيير عقلي لا شرعي . ونظير ذلك ظرف المكان أيضاً إذا كان