responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 364


ولو سلِّم تعدّدها أيضاً سقطت عن الحجية بسبب المعارضة . هذا مضافاً إلى ما عرفت من أنّ بعضها يفسّر بعضاً ، فإذا دلّت الأولى منها على كون الاعتبار في المسألة الأولى بحال الأداء ، والرابعة على كون الاعتبار في المسألة الثانية أيضاً بحال الأداء ، وكانتا صريحتين في مفادهما ، وجب حمل الثانية والثالثة أيضاً عليهما وإن أوجب التصرف فيهما ، فيحمل قوله : " يدخل من سفره " على كونه بصدد الدخول في معرضه لا على الدخول الفعلي ، وقوله : " خرج إلى سفر " على كونه بقصد الخروج ولّما يخرج بعدُ ، فتدبّر .
3 - ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن بشير النبّال ، قال : خرجت مع أبي عبد اللّه عليه السلام حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : يا نبّال ، قلت : لبّيك ، قال : " إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً غيري وغيرك ، وذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج . " ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ؛ وبإسناده عن الكليني . [1] والرواية ظاهرة في كون الاعتبار بحال تعلّق الوجوب ، ولكنها ليست بصريحة في ذلك ، إذ من المحتمل أن يكونا قد صلّيا قبل الخروج من المدينة [2] ، فلا تقاوم لمعارضة صحيحة إسماعيل بن جابر الصريحة في كون الاعتبار بحال الأداء وكون مخالفته مخالفة لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .



[1] راجع الكافي 3 / 434 ، باب من يريد السفر . . . ، الحديث 3 ؛ والوسائل 5 / 536 ( = ط . أخرى 8 / 515 ) ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 10 ؛ عن التهذيب 3 / 224 . ورواه الشيخ أيضاً في التهذيب 3 / 161 عن الكليني .
[2] ويؤيّد هذا الاحتمال أنّه لو كان مراده ( عليه السلام ) بيان وجوب الإتمام عليهما فعلا لكان الأنسب أن يقول : " لا يجب " بدل قوله : " لم يجب " . فيظهر بذلك كونه بصدد بيان الحكاية لما مضى . ح ع - م .

364

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست