responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 360


السفر . ويشهد لهذا الحمل الرواية الأولى لابن مسلم والرواية الرابعة له .
والحاصل أنّ ملاحظة مجموع ما روي في المسألة عن محمد بن مسلم يوجب العلم بعدم مخالفتها للمشهور ، فإنّ بعضها يفسّر بعضاً . ولعلّها لو وصلت إلينا بالقرائن المحفوفة بها لاستفدنا من جميعها ما اختاره المشهور من كون الاعتبار بحال الأداء .
4 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : رجل يريد السفر ( فيخرج ) متى يقصّر ؟
قال : " إذا توارى من البيوت . " قلت : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ؟ فقال : " إذا خرجت فصلّ ركعتين . " ورواه الكليني أيضاً عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ؛ ثم قال : وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله . ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الكليني . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم . [1] والرواية تدلّ على حكم المسألة الثانية فقط ، ويستفاد منها كون الاعتبار بحال الأداء .
وقوله : " فيخرج حين تزول الشمس " يحتمل أن يراد به كون الخروج مقارناً للزوال ، وأن يراد به تحقق الزوال قبله بمقدار يفي بالصلاة . وعلى الأوّل أيضاً يمكن أن يستدلّ به لكون الاعتبار بحال الأداء لا حال التعلق ، إذ الخروج من البلد وإن قارن الزوال لكنه يفي بالصلاة قطعاً المقدار من الزمان المتوسط بين الخروج منه وبين التجاوز عن حدّ الترخّص ، اللّهم إلاّ إنّ يقال : إنّ المتبادر من قوله ( عليه السلام ) : " يخرج " بقرينة صدر الرواية هو الخروج من حدّ الترخص لا نفس البلد ، فتدبّر . [2]



[1] المصدر السابق 5 / 534 ( = ط . أخرى 8 / 512 ) والباب ، الحديث 1 ؛ و 5 / 505 ( = ط . أخرى 8 / 470 ) ، الباب 6 منها ، الحديث 1 . والرواية مقطّعة في الوسائل في البابين جمعها هنا في المتن . راجع التهذيب 2 / 12 ، و 4 / 230 ؛ والكافي 3 / 434 ؛ والفقيه 1 / 435 .
[2] لأحد أن يقول : إنّه لو فرض كون الاعتبار بحال تعلّق التكليف فلا يفرّق فيه بين أن يبقى في البلد بمقدار يفي بالصلاة أم لا ، إذ الحضور ليس شرطاً لصحّة الإتمام فرضاً ، فله أن يلتزم بأنّ الحضور في أول الوقت سبب لتنجز الخطاب بالإتمام سواء سافر بعده بلا فصل أم لا . ح ع - م .

360

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست