نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 33
قال الأوزاعي وأبو حنيفة . وقال محمد : إن مرض الإمام أو سافر أو مات فقدّمت الرعية من يصلّي بهم الجمعة صحت لأنّه موضع ضرورة . وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة . وقال الشافعي : ليس من شرط الجمعة الإمام ولا أمر الإمام . ومتى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير إذنه جاز . وبه قال مالك أحمد . دليلنا : أنه لا خلاف أنها تنعقد بالإمام أو بأمره وليس على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل . فإن قيل : أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم : أنه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة ؟ قلنا : ذلك مأذون فيه مرغب فيه فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّي بهم . وأيضاً عليه إجماع الفرقة ، فإنّهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام أو أمره . وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقلّ منهم : الإمام وقاضيه والمدعي حقاً والمدعى عليه الشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام . " وأيضاً فإنّه إجماع ، فإنّ من عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلاّ الخلفاء والأمراء ومن ولّي الصلاة ، فعلم أنّ ذلك إجماع أهل الأعصار . ولو انعقدت بالرعية لصلّوها كذلك . " [1] 2 - وقال في النهاية في باب صلاة الجمعة : " الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه . ومن شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس . " 3 - وفيه أيضاً : " ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلّوا جمعة بخطبتين . " [2]
[1] الخلاف 1 / 626 ، كتاب الجمعة . [2] النهاية / 103 و 107 ، باب الجمعة وأحكامها .
33
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 33