نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 327
الطائفتين طائفة ثالثة تدلّ على تعيّن القصر ما لم يعزم على مقام عشرة أيام . إذا عرفت هذا فنقول : حمل أخبار الإتمام على استحباب العزم على المقام حتى يتمّ ، كما نسب إلى الصدوق ، وإن كان لا ينافيه جلّها لكنه يوجب طرح ما يدلّ بالصراحة على الإتمام وإن لم يصلّ فيهما إلاّ صلاة واحدة ، هذا مضافاً إلى أنّه يأبى هذا الحمل ما في بعضها من كون الإتمام من مخزون علم اللّه أو من الأمر المذخور ، إذ يستفاد من ذلك امتياز هذه المواطن من غيرها من الأماكن ، اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ امتيازها من غيرها إنّما هو باستحباب العزم على المقام فيها دون غيرها ، ولكنه بعيد جدّاً ، وكذلك يأبى هذا الحمل صحيحة ابن مهزيار الطويلة ، إذ مورد سؤاله صورة عدم العزم على الإقامة . وبالجملة الالتزام بما ذكره الصدوق يوجب طرح كثير من الأخبار . فإن قلت : يحمل أخبار الإتمام على التقية لا على ما حملها الصدوق . قلت : لا أرى وجهاً للتقية في هذه المسألة ، إذ المخالفون في باب صلاة المسافر على قولين من غير أن يفرّقوا بين الأماكن : فاختار أبو حنيفة تعيّن القصر ، والشافعي جمع من أصحابه منهم عثمان وعائشة ثبوت التخيير بين القصر والإتمام ، ولم يفت أحد منهم بتعين الإتمام مطلقاً أو في الحرمين حتى يكون الأمر بالإتمام في أخبارنا لموافقته . [1] هذا مضافا إلى دلالة خبر عبد الرحمان بن الحجاج السابقة ( الخامسة مما سبق ) على عدم كون الأمر بالإتمام للتقية ، فراجع . وكيف كان فالظاهر أنّ أصل جواز الإتمام في المواطن الأربعة مما لا ريب فيه بحسب الأدلّة ، وما تقدم من شهرة القصر عملا بين أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) غير متحققة ، بل الظاهر ثبوت الاختلاف في المسألة من أوّل الأمر إلى الآن ، إذ لو