responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > ثبوت التخيير في المواطن الأربعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث عنه في مقامين :
المقام الأول : في إثبات أصل الحكم < / فهرس الموضوعات > صلاته ركعة سهواً إذا كان قد جلس بعد الرابعة بقدر التشهد . ولعلّ تسالمهم على البطلان في المقام من جهة الأخبار الواردة في المسألة الحاكمة بوجوب الإعادة على من أتمّ في موضع القصر . هذا .
وقال الشافعي : التقصير في السفر أفضل ، وقال المزني : الإتمام أفضل . [1] ثبوت التخيير في المواطن الأربعة مسألة : يستثنى مما ذكرنا من تعيّن القصر في السفر : المواطن الأربعة المعروفة ، أعنى مكّة ، والمدينة ، والمسجد الجامع بالكوفة ، والحائر . حيث إنّ المسافر يختار فيها بين القصر والإتمام ، بل الإتمام أفضل وإن لم ينو المقام .
والكلام في هذه المسألة في مقامين :
1 - في إثبات أصل الحكم .
2 - في بيان موضوعه من حيث العدد ومن حيث السعة والضيق .
إثبات أصل الحكم أمّا المقام الأوّل فملخص الكلام فيه أنّ المشهور من عصر شيخ الطائفة ( قده ) إلى عصرنا هذا جواز الإتمام في المواطن الأربعة لمن لم يعزم على الإقامة وكونه أفضل من القصر . وعن السيّد المرتضى ( قده ) تعيّن الإتمام فيها . وعن الصدوق القول بتعيّن القصر على من لم يقم ، وحمل ما دلّ على فضل الإتمام فيها على استحباب اختيار الإقامة فيها ليتمّ . [2] هذا .



[1] راجع الخلاف 1 / 569 ، كتاب صلاة المسافر ، المسألة 321 ؛ والوسائل 5 / 530 ( = ط . أخرى 8 / 505 ) ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ؛ والمختلف / 132 ( = ط . أخرى 2 / 378 ) ، الفصل الأوّل من الباب الرابع من كتاب الصلاة ، المسألة 266 .
[2] راجع المختلف / 167 ( = ط . أخرى 2 / 552 ) ، الفصل السادس من الباب الرابع من كتاب الصلاة ، المسألة 400 ؛ والجواهر 14 / 329 .

322

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست