responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 308


شيخنا المرتضى بما لفظه : وهذا الجمع حسن لو كان المقام مقام بيان السبب للتقصير فيحمل على تعدد السبب كما في نظائره ، لكن المقام مقام بيان التحديد ، والحمل على تعدد الحدّ غير مستقيم بين الأقل والأكثر ، ولعله لذا عكس المتأخرون الجمع بين الصحيحتين فاعتبروا خفاء الأمرين . " انتهى . ثم قال في المصباح ما حاصله : " أنّ العادة قاضية بكون تواري الشخص من البيوت فضلا عن تواري جدران البلد عنه أخص من خفاء الأذان ، وصحيحة محمد بن مسلم لا تدلّ على انتفاء التقصير عند انتفاء التواري إلاّ بالمفهوم الذي غايته الظهور ، فلا يصلح معارضاً للصحيحة الثانية التي هي نصّ في إناطة الحكم وجوداً وعدماً بسماع الأذان وعدمه . فمقتضى الجمع حمل صحيحة ابن مسلم على تحديد تقريبي ببيان الموضوع الذي يتحتم عنده التقصير من غير أن يقصد به الانتفاء عند الانتفاء ، والحد الحقيقي هو بلوغه إلى موضع لا يسمع فيه الأذان " . [1] أقول : يرد على الشيخ ( قده ) أنّه كرّ على ما فرّ منه ، فإنّه اعترض على المشهور بأنّ تعدد الحد غير مستقيم بين الأقل والأكثر من جهة استلزامه طرح الأكثر وكون التحديد به لغواً ، مع أنّ القول باعتبار الأمرين أيضاً يوجب طرح الأقل رأساً وكون ذكره لغواً . وقد عرفت أنّ الحق في المقام أن يقال بعدم ثبوت التعارض والتنافي بين الحدين حتى نتكلف للجمع بينهما ، بل لعلهما يتلازمان غالباً ، فجعل الشارع كلّ واحد منهما علامة ومعرفاً للبعد المخصوص ، وللمكلف أن يعتمد على أي منهما حصل . ثم لو فرض التنافي والتعارض فكلام صاحب المصباح كلام متين ، ولكن يجب أن يريد بالبيوت والتواري ما ذكرناه حتى يتقارب الحدّان ويكون تواري المسافر عن البيوت حداً تقريبياً ، فتدبّر .



[1] راجع مصباح الفقيه / 751 - 750 ( كتاب الصلاة ) في الشرط السادس من شروط القصر ، وكتاب الصلاة للشيخ ( قده ) / 398 .

308

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست