responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 265


أوّلا وعوده إليه جزء من سفره الذي قصد إنشاءه بعد العود إلى محلّ إقامته . هذا .
ويرد عليه أنّ ما ذكروه مبني على كون المراد بالإقامة في موضع جعله محطّاً للرحل ومكاناً للبيتوتة ، بحيث لا يضرّ بصدق الإقامة فيه الخروج منه إلى ما دون المسافة إذا كان رحله باقياً فيه ويعود فيه لنومه واستراحته ، وقد عرفت سابقاً فساد ذلك وأنّ المراد بالإقامة هو التعطل عن شغل المسافرة بالكلية ، ويعبر عنها بالفارسية : " لنگ كردن " [1] . وحينئذ فإذا خرج من محلّ الإقامة خرج من كونه مقيماً فيه ، وصار المحلّ بالنسبة إليه كسائر الأمكنة الواقعة في طريق سيره ، المفروض كونه حين خروجه من محلّ الإقامة عازماً على طي ثمانية لا يحصل بينها إحدى القواطع ، فيصير بخروجه منه خارجاً من عنوان المقيم داخلا في عنوان المسافر القاصد للثمانية فيجب عليه القصر .
فتلخص مما ذكرناه أنَّ الظاهر ثبوت القصر في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة .
هذا كلّه إذا كان عازماً على عدم إقامة جديدة في محل الإقامة أو في محلّ آخر قبل بلوغ الثمانية : وأما إذا كان متردداً في ذلك أو غافلا عنه فالمسألة مبنية على أنه هل يعتبر في ثبوت القصر كون الشخص عازماً على مسافة غير مقطوعة بإحدى القواطع ، أو يكفي فيه العزم على المسافة مع عدم العزم على إحدى القواطع فلا يضرّ بثبوت القصر التردد في وجود إحداها ؟
وحيث لم نتعرض نحن لهذه المسألة سابقاً نتعرض لها هنا ، فنقول :
إذا عزم على ثمانية فراسخ ، وكان يحتمل من الابتداء أن يعرض له في أثنائها العزم على إقامة العشرة ، أو البقاء ثلاثين يوماً متردداً ، أو المرور بالوطن بأن كان



[1] إن شئت توضيح المقام فارجع إلى المسألة الثالثة الباحثة عن حقيقة الإقامة وحكم من يقصد من أوّل الأمر الخروج من محلّها إلى ما دون المسافة . ( ص 223 وما بعدها ) .

265

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست