responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 226


مدة إقامته بنفسها في منزل من منازل السفر إلى أن صارت بمقدار ثلاثين يوماً وجب عليه الإتمام . وعلى هذا فينافي مفهوم الإقامة كل ما أطلق عليه السير والضرب في الأرض مما هو شغل المسافرين في أسفارهم .
ولا يتوهم أنّ الاعتبار بتعطله عن إدامة السفر الذي أقام في أثنائه ، فلا يضرّ بالإقامة إنشاء سفر جديد إذا لم يكن بمقدار السفر الشرعي وقصر زمانه بحيث رجع فوراً .
وذلك لوضوح أنّ حكم القصر لم يعلق على السفر الشخصي بل على جنس السفر ، والمتبادر من الإقامة التي تقابل السفر هو التعطل عن جنس السفر والضرب في الأرض . وعلى هذا فيضرّ بها الخروج ولو بمقدار فرسخين مثلا وإن رجع فوراً ، بل الفرسخ الواحد أيضاً يضرّ ، إذ المعتاد بين بعض المسافرين أيضاً طي فرسخ أو فرسخين في بعض الأيّام .
نعم ، لا يضرّ بها الخروج إلى التوابع المتصلة التي يعدّ الكون والبقاء فيها كوناً بقاء في نفس المتبوع عرفاً ، وذلك كالمزارع ، والبساتين ، والمناظر الطبيعية الموجودة في فناء البلد ، والمشاهد ، والمزارات الموجودة حوله ، وإن خرج ذلك من حدّ الترخص ما لم يصدق عليه الخروج من البلد الذي هو محل الإقامة ، أو من الموضع الذي أقام فيه في البادية ، فلا يضرّ في البادية أيضاً الخروج إلى حدود محل الإقامة وأطرافه ما لم يصدق عليه عنوان السفر والضرب في الأرض . ولو فرض بلدة كبيرة بحيث صدق على الخروج من جانب منها إلى جانب آخر عنوان المسافرة واحتاج هذا الخروج إلى تهيئة أسباب السفر ، مثل الأسفار المتحققة في خارج البلد ، أضرّ هذا النحو من الخروج أيضاً بصدق الإقامة التي عرفت أنّ العجم يعبر عنها ب‌ " لنگ كردن " .
هذا ما عندنا في تعريف الإقامة .
وأما القوم فالمستفاد من كلماتهم أنّهم جعلوا الإقامة عبارة عن اختيار مكان

226

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست