responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ( عدد الصفحات : 390)


الحجج المعصومين ، كما لا يخفى على من تتبع تاريخ الفقه والحديث ، وقد عثرنا في أثناء تتبعنا على مواضع كثيرة يستكشف فيها من فتاوى الأصحاب وجود نص واصل إليهم من دون أن يكون منه في الجوامع التي بأيدينا عين ولا أثر .
فتلخص مما ذكرنا أنّ مسائل الفقه على قسمين : فبعضها أصول متلقاة عنهم ( عليهم السلام ) وقد ذكرها القدماء في كتبهم المعدة لنقلها ، ويكون إطباقهم في تلك المسائل بل الاشتهار فيها حجة شرعية لاستكشاف قول المعصوم ( عليه السلام ) بذلك ، وبعضها تفريعات تستنبط من تلك الأصول بإعمال الاجتهاد ، ولا يكون الإجماع فيها فضلا عن الشهرة مغنياً عن الحق شيئاً .
ولا يخفى أن الاجتهاد عند أصحابنا الإمامية ليس إلاّ استقصاء طرق الكشف عن قول المعصوم واستنتاج الأحكام من آثارهم واستنباط الفروع من الأصول المأثورة عنهم ، نعم الاجتهاد عند العامة يخالف ما ذكر ، فإنّه عندهم دليل مستقل في قبال سائر الأدلة الشرعية ، ولذلك كانوا في كتبهم الأصولية يذكرونه في فصل مستقل .
فالاجتهاد عندنا عبارة عن استفراغ الوسع في استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها ، وأما عندهم فدليل في قبال سائر الأدلة .
بيان ذلك أنهم لما لم يقرّوا بإمامة أئمتنا وحجية أقوالهم ولم يكن الأخبار النبوية وافية بالفقه احتاجوا إلى استنباط أحكام الوقائع بالقياسات ، وحيث لم يف القياس أيضاً بذلك لجأوا إلى الاستحسانات الذوقية والحكم على طبق المصالح والمفاسد المظنونة ، فهذا هو المراد بالاجتهاد عندهم . فالاجتهاد عندنا ليس إلاّ تطبيق الأصول المأثورة على الموارد ، وعندهم إعمال النظر في النظائر والملاكات المظنونة ليقاس عليها ويحكم على وفقها ، والأخبار الواردة في ذمّه ناظرة إلى ما هو المعهود عندهم من تفويض الواقعة إلى الفقيه حتى يحكم فيها على وفق ما يبدو في نظره من الملاكات . وكيف كان فمستندنا في الفقه ليس إلاّ الأخبار المأثورة وما بحكمها

21

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست