نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 160
4 - وقال الشيخ في النهاية : " ولا يجوز التقصير للمُكاري والملاّح ، والراعي ، البدوي إذا طلب القطر والنبت ، والذي يدور في جبايته ، والذي يدور في إمارته ، ومن يدور في التجارة من سوق إلى سوق ، ومن كان سفره أكثر من حضره . هؤلاء كلّهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام " . [1] 5 - وقال سلاّر في المراسم : " ولا قصر للملاّح ، والجمَّال ، ومن معيشته في السفر ، ومن سفره أكثر من حضره " . [2] 6 - وقال ابن زهرة في الغنية : " الظهر أربع ركعات ( إلى أن قال : ) هذا في حقّ الحاضر أهله بلا خلاف ، وفي حق من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين ، هو من كان سفره أكثر من حضره ، كالجمَّال والمُكاري والبادي " . [3] 7 - وقال ابن حمزة في الوسيلة - بعد ما شرط في القصر أن لا يكون سفره في حكم الحضر - : " والذي يكون سفره في حكم الحضر ثمانية رهط : المُكارى ، والمَلاّح ، والراعي ، والبدوي ، والبريد ، والذي يدور في إمارته ، أو جبايته ، أو تجارته من سوق إلى سوق . " [4] هذه جملة من أقوال الأصحاب في المسألة . ولا يخفى أن العناوين الخاصة المذكورة في روايات الباب عشرة ، وهي السبعة المذكورة في النهاية مضافة إلى الجمّال ، والكري ، والأشتقان . والظاهر دخول الجمّال في المُكاري لكونه قسماً منه وإن ذكر بخصوصه في الأخبار . وأمّا الكري والأشتقان فلم نتحصل المراد منهما بنحو الجزم . ولعلّ الكري عبارة عمن يكري نفسه لعمل كالبريد مثلا في مقابل المكاري الذي يكرى دوابّه . وذكروا
[1] النهاية / 122 ، باب الصلاة في السفر . [2] المراسم / 74 ، ذكر صلاة المسافر . [3] الجوامع الفقهية / 495 ( = ط . أخرى / 557 ) ، فصل في أقسام الصلاة من كتاب " الغنية " . [4] الوسيلة / 108 ، فصل في بيان أحكام صلاة السفر .
160
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 160