نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 138
بالفراسخ . احتمل في الروض [1] تقديم المسيرة . وفي المدارك [2] أن كلا منهما ميزان مستقل ، فيتخير في الأخذ بأيهما شاء . وقد يقال : إنّ المسيرة لا موضوعية لها ولكنها أمارة على الفراسخ يعتمد عليها عند الجهل بها . أقول : الظاهر رجوع التحديدات الأربعة إلى أمر واحد ، ولذا فسِّر بعضها ببعض في بعض الأخبار : ففي رواية سماعة مثلا : سألته عن المسافر في كم يقصِّر الصلاة ؟ فقال : " في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ . " [3] فيستفاد من هذه وأمثالها أنّ المسافة الشرعية أمر واحد عبِّر عنه بتعابير مختلفة ، لا أنّ كلا منها ميزان مستقل أو أنّ بعضها أمارة على بعض . فمسيرة اليوم أيضاً عنوان يشاربها إلى مقدار الثمانية فراسخ ، وليس الاعتبار بنفس السير موضوعا أو أمارة بل بهذا المقدار . وقوله ( عليه السلام ) في رواية الفضل : " وإنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك ولا أكثر ، لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة والقوافل والأثقال . . . " [4] أيضاً لا يدلّ على كون الاعتبار بالسير ، وإنّما يستفاد منه كون الاعتبار بالفراسخ ، غاية الأمر دلالته على حكمة جعلها ميزانا وحدّاً . نعم ، ربّما يستفاد من قوله ( عليه السلام ) في رواية أبي بصير : " في بياض يوم أو بريدين " [5] أنّ كلا منهما ميزان مستقل ، ولا أقلّ من كون بياض اليوم أيضاً معتبرا بنحو الأمارية ، بحيث يعتمد عليه مع الجهل بالفراسخ .
[1] راجع روض الجنان / 383 ، كتاب الصلاة ، المقصد الرابع من النظر الثالث . [2] راجع المدارك 4 / 432 ، في الشرط الأوّل من شروط القصر ، التنبيه الثاني . [3] الوسائل 5 / 492 ( = ط . أخرى 8 / 453 ) ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 8 . [4] المصدر السابق 5 / 490 ( = ط . أخرى 8 / 451 ) والباب ، الحديث 1 . [5] المصدر السابق 5 / 492 ( = ط . أخرى 8 / 454 ) والباب ، الحديث 11 .
138
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 138