responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ( عدد الصفحات : 390)


صلاة المسافر اتفق الفقهاء [1] من العامة والخاصة على ثبوت القصر إجمالا في السفر بنفسه ، ذلك بترك الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، من غير فرق بين سفر الأمن الخوف ، نعم حكي عن عبد اللّه بن عباس أنه قال : في سفر الأمن يقصِّر إلى ركعتين وفي سفر الخوف يقصَّر إلى ركعة ، [2] ولكنه شاذّ لا يعبأ به .
اختلاف العامّة في كون القصر عزيمة وبالجملة أصل القصر في السفر مجمع عليه ، ولكن وقع الاختلاف في كونه عزيمة أو رخصة ، فاتفق أصحابنا الإمامية على كونه عزيمة ، وأكثر المخالفين على كونه رخصة . [3]



[1] نعم حكي عن عائشة القول بأنّ القصر لا يجوز إلاّ للخائف ، أخذاً بظاهر الآية الآتية ، ولأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إنّما قصّر لأنّه كان خائفاً . ح ع - م . ( راجع بداية المجتهد 1 / 142 ، الفصل الأوّل من الباب الرابع من الجملة الثانية من كتاب الصلاة . ) 2 - راجع المغني لابن قدامة 2 / 100 ، باب صلاة المسافر .
[3] أقوالهم في الصلاة أربعة : 1 - تعين القصر ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون . 2 - التخيير بين القصر والإتمام ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . 3 - كون القصر سنّة ، وبه قال مالك في أشهر الروايات عنه . 4 - كون الإتمام أفضل ، وبه قال الشافعي في أشهر الروايات عنه . وأمّا في الصوم فالجمهور على أنّه إن صام يجزيه ، وذهب أهل الظاهر إلى أنّه لا يجزيه ، ثم اختار أبو حنيفة ومالك كون الصوم أفضل ، وقال أحمد وجماعة أنّ الفطر أفضل . كذا في بداية المجتهد لابن رشد الأندلسي ح ع - م . ( راجع البداية ج 1 ص 143 ، كتاب الصلاة ، الفصل الأوّل من الباب الرابع من الجملة الثانية ؛ وج 1 ص 251 - 250 كتاب الصيام ، المسألتين الأولى والثانية من القسم الثاني من الصوم المفروض . )

91

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست