نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 345
ومضي الوقت علة تامة للعذر غاية الأمر اجتماعهما معاً في الجاهل بالنسبة إلى خارج الوقت . وحينئذ فيوافق مفادهما لما عليه المشهور بعد إخراج العالم العامد ، إذ المشهور بينهم كما عرفت عدم وجوب الإعادة على الجاهل بوجوب القصر مطلقاً ، التفصيل بين الوقت وخارجه في الناسي ، ووجوب الإعادة مطلقاً على العالم العامد ، بل هو إجماعي كما مرّ . وأمّا ما حكي عن العماني من القول بوجوب الإعادة على الجاهل مطلقاً ، وعن الإسكافي والحلبي من وجوب الإعادة عليه في الوقت دون خارجه ، [1] فيردّهما الشذوذ . ولعلّ العماني لم يعثر في المسألة إلاّ على روايتي الحلبي والأعمش ، الإسكافي والحلبي لم يعثرا على رواية زرارة ومحمّد بن مسلم ، فتدبّر . هذا كلّه حكم من أتمّ في موضع القصر بالنسبة إلى صلاته . ومثل ذلك أيضاً صومه ، كما يدلّ عليه أخبار مستفيضة [2] اشتهر بينهم العمل بها . فما في الجواهر في المقام من قوله : " ولا يبعد إلحاق الصوم بالصلاة " [3] لا يخلو عن شيء ، إذ التعبير بالإلحاق إنّما يصحّ فيما إذا لم يكن المسألة بخصوصها منصوصاً عليها . تذنيب في حكم من قصّر في موضع الإتمام لا يخفى أنّ ما ذكر إلى هنا كان بالنسبة إلى من أتمّ في موضع القصر ، وأمّا من قصّر في موضع الإتمام فيجب عليه الإعادة مطلقاً ، وفاقاً للمشهور ، [4] ولما يقتضيه القاعدة الأوّلية ، حيث إنّه لم يمتثل ما هو وظيفته .