responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 292


ويفطر الصوم . " [1] وفي السرائر : " فأمّا إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوت روى أصحابنا بأجمعهم أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم ، وكلّ سفر أوجب التقصير في الصلاة أوجب التقصير في الصوم ، وكلّ سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب تقصير الصلاة إلاّ هذه المسألة فحسب ، للإجماع عليها " . [2] وخالف في ذلك المحقق والعلامة ، وتبعهما أكثر المتأخرين ، [3] فأفتوا بأنّه يقصِّر في صلاته وصومه معاً :
قال في المعتبر : " ولو كان للتجارة قال الشيخ في النهاية والمبسوط : يتمّ صلاته يفطر صومه . وتابعه جماعة من الأصحاب ، ونحن نطالبه بدلالة الفرق ونقول :
إن كان مباحاً قصَّر فيهما ، وإن لم يكن أتمّ فيهما " . [4] أقول : لا يخفى أنّ فتوى هؤلاء الأعاظم والأجلاء بالفرق بين الصلاة والصوم ، مع عدم استفادته من عموم قاعدة وعدم موافقته لاعتبار عقلي ، مما يكشف قطعاً عن وجود نصّ في المسألة واصل إليهم ، وقد أشير إليه في المبسوط والسرائر أيضاً ، بداهة أنّ هذه التفرقة لو كانت مما يمكن استنباطها من عموم أو إطلاق دليل أو كانت مما يساعده الاعتبارات العقلية والاستحسانات الذوقية مثلا لأمكن القول بعدم كشفها عن وجود النصّ ، ولكنه من الواضحات أنه لا يساعد اعتبار عقلي ولا قاعدة كلية على



[1] المبسوط 1 / 136 ، كتاب صلاة المسافر .
[2] السرائر 1 / 327 ، باب صلاة المسافر . والمتن هنا يوافق الطبعة الحديثة ، ففيها زيادة ليست في طبعته الحجرية ص 73 ، فلاحظ .
[3] راجع المختصر النافع / 51 ؛ والمختلف / 161 ( = ط . أخرى 2 / 522 ) وغيره من كتب العلاّمة ؛ والبيان / 157 ( = ط . أخرى / 263 ) ؛ والروض / 388 ؛ وجامع المقاصد 2 / 514 ؛ ومجمع الفائدة 3 / 386 ؛ وغيرها مما هو مذكور في مفتاح الكرامة 3 / 580 .
[4] المعتبر 2 / 471 ، في الشرط الثالث من شروط القصر .

292

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست