نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 254
القضائية ليست كذلك ، إذ بعد استقرار وجوب الإتمام يجب القضاء تماماً ولو في حال السفر . وبعبارة أخرى : إمّا أن يقال بكفاية استقرار الإتمام عليه ولو لم يمتثل ، كما حكاه في الجواهر [1] عن غير واحد من الأصحاب ، وإمّا أن يقال باعتبار صدور العمل عنه مستنداً في عمله هذا إلى العزم ، كما هو المتبادر من الحديث . وأمّا القول باعتبار صدور العمل خارجاً ولو قضاء فلا مجال له ، إذ الإتيان بالقضاء تماماً ليس مستنداً إلى العزم ، ولذا يتمها ولو أتى بها في السفر ، والمتبادر من الحديث كون الإتمام مستنداً إلى العزم والنية . هل البداء كاشف أو ناقل ؟ المسألة الرابعة عشرة : إذا عزم على الإقامة ثم بداله قبل أن يأتي برباعية تماماً ، فهل يكون البداء كاشفاً أو ناقلا ؟ وبعبارة أوضح : هل البداء يكشف عن عدم تحقق موضوع الإتمام من أوّل الأمر ، أو يوجب تبدل الموضوع من حينه ؟ فيه وجهان . ظاهر أخبار العزم هو الثاني ، بداهة ظهورها في أنَّ صرف تحقق العزم يكفي في جواز ترتيب آثار الحضور وإجزاء ما يرتب عليه . ويتفرع على ذلك فروع : منها : صحة النوافل غير المشروعة في السفر إذا أتى بها بعد العزم ثم بداله قبل أن يأتي برباعية تامة . ومنها : صحة الصوم إذا صام ثم بداله قبل أن يأتي برباعية عمداً أو لطروء النوم أو النسيان أو نحو ذلك . ومنها : وجوب الإتيان بالقضاء تماماً إذا مضى عليه الوقت عازماً ولم يصلّ ثم بداله ، إذ القضاء تابع للأداء ومقتضى النقل كونه في الوقت مكلفاً بالإتمام . وربما يستدل على النقل أيضاً - مضافاً إلى ما استظهرناه من أخبار العزم - بأنَّ
[1] راجع الجواهر 14 / 324 ، ذيل الشرط السادس من شروط القصر .
254
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 254