responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 252


تأثيره ولو مرة واحدة فيما يتوقف صحته عليه .
وبهذا البيان يدفع ما ربما يتوهم من أنّ إطلاق الفقرة الثانية من الحديث ، أعني قوله : " وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام . . . " ، ينفي جواز التعدي عن الصلاة الفريضة .
ووجه الدفع هو ما أشرنا إليه من أنّ سؤال أبي ولاّد سؤال شخصي ، ويظهر من سؤاله عدم ابتلائه بالصوم وإلاّ لذكره أيضاً . فجواب الإمام ( عليه السلام ) في كلتا الفقرتين أيضاً ناظر إلى مورد السؤال وليس بصدد بيان النفي بالنسبة إلى الصوم والنافلة . هذا .
ولكن مساعدة العرف على إلقاء خصوصية الصلاتية والتعدي عنها مشكلة جداً بعد احتمال دخالتها في الحكم . فالمرجع ما يقتضيه القواعد ، فإن رجّحنا من الوجوه السابقة كفاية العزم الباقي إلى أنّ يؤثر ولو مرّة واحدة في أيّ تكليف كان كان مقتضاه كفاية الصوم ونحوه أيضاً ، وإلاّ كان المرجع إطلاقات أدّلة القصر ، لعدم خروج المسافر بصرف العزم من كونه مسافراً حقيقة . ولو أبيت عن ذلك أيضاً كان اللازم هو الاحتياط بالجمع .
وربّما يقال أنَّ مفهوم لفظ الفريضة المذكورة في الحديث يدلّ على عدم كفاية النافلة .
ويرد عليه أيضاً ما عرفت من أنّ القضية شخصية ، فلعلّ ابتلاء أبي ولاّد كان بخصوص الفريضة . فالحديث ناظر سؤالا وجواباً إلى بيان حكم الفريضة ، من دون نظر إلى نفي النافلة ، فتدبّر . [1] هل الرباعية القضائية تكفي في استقرار حكم العزم ؟
المسألة الثالثة عشرة : هل الرباعية الموجبة لاستقرار حكم العزم يجب أن تكون أدائية ، أو تكفي القضائية أيضاً ؟



[1] سيأتي في المسألة الرابعة عشرة ما يرتبط بهذه المسألة ، فانتظر .

252

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست