نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 222
يداً بيد وأودعوها في كتبهم المعدة لنقلها كالمقنع والهداية والنهاية والمراسم ونحوها ، وقسم منها مسائل تفريعية استنبطها الأصحاب من تلك الأصول بإعمال الاجتهاد والنظر ، ومن هذا القبيل تشريح موضوعات الأحكام المأثورة وبيان حدودها . ولا إشكال في وجوب الأخذ بالقسم الأوّل وإن لم يوجد على وفقها رواية في الجوامع التي بأيدينا ، فيكفي فيها اشتهارها بين الأصحاب فضلا عن الإجماع . وأما القسم الثاني فلا يفيد فيها الإجماع فضلا عن الشهرة . ومسألة قاطعية الإقامة بقسميها من قبيل القسم الأوّل ، فلا يبقى فيها ريب وإن لم يوجد على وفقها رواية ، كيف ! وقد عرفت استفاضة الروايات فيها . وأما بيان معنى الإقامة وحدودها فمن قبيل القسم الثاني ، فيجب فيه إعمال النظر والبحث . ولا يخفى أن المراد بالإقامة في مسألة إقامة العشرة ومسألة إقامة الشهر أمر واحد ، وما هو المعني بها في إحداهما هو المقصود في الأخرى ، فما يكون العزم عليه عشراً موجباً للإتمام يكون نفس تحققه خارجاً بمقدار ثلاثين يوماً أيضاً موجباً له . على هذا فتحديد الإقامة في مقام يكفي عن تحديدها في المقام الآخر . فنقول : تحديد الإقامة وخصوصياتها في مسائل البحث في تحديد الإقامة وخصوصياتها ولواحقها إنّما يتمّ بعقد مسائل : هل تكفي الإقامة في البادية ؟ المسألة الأولى : هل يجب أن تكون الإقامة في بلدة ، أو قرية أو خيم متقاربة تشبه البلدة ، أو يكفي في الإتمام عزمها أو تحققها ولو كانت في بادية ؟ الظاهر هو الثاني ، للعلم بعدم دخالة خصوصية البلدة ونحوها ، مضافاً إلى إطلاق
222
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 222