نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 188
التعطل عن السير والدوران مطلقاً وأن المتبادر من إقامة العشرة كونها بنحو الاتصال ، فتدبّر جيداً . هل يثبت حكم الكثرة في السفر الثاني أو الثالث ؟ المسألة السادسة : إذا وجب القصر على كثير السفر فهل يعود حكم التمام في السفر الثاني ، أو الثالث ؟ قولان : اختار الأوّل جمع ، منهم المحقق ( قده ) ، على ما حكاه عنه تلميذه صاحب كشف الرموز . [1] واختار الثاني جمع ، منهم الشهيدان " قدهما " . [2] وحكي عن أولهما أنه استدل لذلك في الذكرى بأن الاسم قد زال عنه بالإقامة وصار كالمبتدأ فيحتاج في عوده إلى تكرر السفر ثلاثاً . أقول : من الواضح فساد هذا الاستدلال ، لعدم كون إقامة العشرة موجبة لخروج المكاري مثلا عن كونه مكارياً أو كون السفر عملا له عرفاً . وحكم الشارع بالقصر في السفر الأوّل ليس لخروجه موضوعاً ، بل هو حكم تعبدي ، فيقتصر في تخصيص عمومات أدلة الإتمام على القدر المتيقن . وربما يستدل للشهيد أيضاً باستصحاب حكم المخصص ، كما ربما يستدل لخلافه بعموم العام . وهذا هو الأقوى ، ويدل عليه أيضاً الخبر السابق الذي رواه يونس عن بعض رجاله ، إذ كما يدل فقرته الثانية على وجوب القصر في السفر الواقع بعد إقامة العشرة يدل فقرته الأولى على وجوب الإتمام في السفر الواقع بعد إقامة الأقل ، السفر الثاني في المقام واقع بعد إقامة الأقل فيدخل في عموم الفقرة