responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 188


التعطل عن السير والدوران مطلقاً وأن المتبادر من إقامة العشرة كونها بنحو الاتصال ، فتدبّر جيداً .
هل يثبت حكم الكثرة في السفر الثاني أو الثالث ؟
المسألة السادسة : إذا وجب القصر على كثير السفر فهل يعود حكم التمام في السفر الثاني ، أو الثالث ؟ قولان :
اختار الأوّل جمع ، منهم المحقق ( قده ) ، على ما حكاه عنه تلميذه صاحب كشف الرموز . [1] واختار الثاني جمع ، منهم الشهيدان " قدهما " . [2] وحكي عن أولهما أنه استدل لذلك في الذكرى بأن الاسم قد زال عنه بالإقامة وصار كالمبتدأ فيحتاج في عوده إلى تكرر السفر ثلاثاً .
أقول : من الواضح فساد هذا الاستدلال ، لعدم كون إقامة العشرة موجبة لخروج المكاري مثلا عن كونه مكارياً أو كون السفر عملا له عرفاً . وحكم الشارع بالقصر في السفر الأوّل ليس لخروجه موضوعاً ، بل هو حكم تعبدي ، فيقتصر في تخصيص عمومات أدلة الإتمام على القدر المتيقن .
وربما يستدل للشهيد أيضاً باستصحاب حكم المخصص ، كما ربما يستدل لخلافه بعموم العام . وهذا هو الأقوى ، ويدل عليه أيضاً الخبر السابق الذي رواه يونس عن بعض رجاله ، إذ كما يدل فقرته الثانية على وجوب القصر في السفر الواقع بعد إقامة العشرة يدل فقرته الأولى على وجوب الإتمام في السفر الواقع بعد إقامة الأقل ، السفر الثاني في المقام واقع بعد إقامة الأقل فيدخل في عموم الفقرة



[1] راجع كشف الرموز 1 / 224 ؛ والسرائر 1 / 339 ؛ والمدارك 4 / 453 ؛ والرياض 4 / 430 .
[2] راجع الذكرى / 260 ؛ والروض / 389 ؛ وغيرهما المذكور في مفتاح الكرامة 3 / 575 .

188

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست