responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 187


المشهور ؟ الظاهر هو الثاني . إذ المترائي من الحديث ثبوت هذا الحكم للمكاري بما أنه كثير السفر وأن السفر عمل له ويكون بذلك مغايراً لسائر المسافرين في الحكم ، فيجب إلقاء خصوصية المكاراة . وبالجملة بعد التأمل يحصل القطع بعدم دخالة خصوصية المكاراة في هذا الحكم ، ولأجل ذلك ذهب الأكثر إلى التعميم .
هل يعتبر في الإقامة التوالي أم لا ؟
المسألة الخامسة : من الغريب في هذا المقام ما ذكره الشهيدان وتبعهما بعض من تأخر عنهما من عدم اعتبار التوالي في الإقامة القاطعة للكثرة ، وكفاية العشرة ملفقة بشرط أن لا يتخللها مسافة شرعية ، فلا يضر بإقامة العشرة الخروج إلى ما دون المسافة في أثنائها .
قال في الدروس : " لو تردد في قرى دون المسافة فكل مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه وما لا فلا . نعم ، لو كمل له عشرة متفرقة في بلد قصّر . " [1] ومعنى كلامه ( قده ) أن إقامته في البلاد المتقاربة التي يسمع فيها أذان بلده أيضاً تحسب من جملة العشرة ، وأما إقامته في البلاد التي لا يسمع فيها أذان بلده فلا تحسب منها ولكن لا تضر بإقامة العشرة أيضاً بل يتصل ما قبلها بما بعدها إذا كان المجموع عشرة .
أقول : هذا الحكم من الغرائب ، إذ الخارج إلى ما دون المسافة وإن لم يكن مسافراً شرعاً لكنه لا يصدق عليه المقيم قطعا . نعم ، لو كان الملاك هو التعطل عن السفر الشرعي لكان ما ذكروه وجيهاً ، ولكنه لا دليل على قاطعية ذلك ، بل غاية ما يدلّ الروايات على خروجه عن حكم كثير السفر مع كونه داخلا فيه موضوعا هو المقيم عشراً في منزله أو في البلد الذي يدخله ، ولاشك أن المأخوذ في مفهوم الإقامة هو



[1] الدروس 1 / 212 ؛ وراجع الروضة 1 / 373 ؛ ومجمع الفائدة 3 / 397 ؛ وغيرهما مما هو مذكور في مفتاح الكرامة 3 / 573 .

187

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست