responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 186


الحاضر تعبداً أوجبت حكمه بزوال حكم الكثرة عنه ، فيعتبر في قاطعيتها حكماً أن تكون مع النية . وبالجملة بمناسبة الحكم والموضوع يعلم أن مناط الحكم بالقاطعية في غير البلد هو صيرورة المسافر بسبب الإقامة بحكم الحاضر تعبداً ، ومن الواضح أنه يعتبر في ذلك النية والقصد كما سيظهر في محله . وإذا صار الحضور التعبدي موجباً لزوال حكم الكثرة إذا كان بمقدار عشرة أيّام فالحضور الحقيقي إذا كان بهذا المقدار قاطع لحكمها بطريق أولى ، ومن المعلوم أن تحقق الحضور في الوطن لا يتوقف على النية بل يتحقق حقيقة ولو لم توجد النية .
وأمّا الوجه الثاني فيبعّده أنَّ مقتضاه ثبوت القصر في سفر واحد بعد ثبوت التمام في نفس هذا السفر ، إذ المقيم في غير الوطن متردداً لا يخرج عن كونه مسافراً لا عرفاً ولا شرعاً ما لم يبلغ الثلاثين . ولازم الوجه الثاني أنَّ المكاري الذي أقام في غير بلده متردداً ما لم يبلغ العشرة يتم لكونه كثير السفر ، وإذا بلغ العشرة يشرع في القصر وان لم يخرج بعد من البلد ، وهذا مستبعد جداً ، فتأمّل .
وبما ذكرنا يظهر كون الوجه الثالث أوجه الوجوه ، إذ لا يرد عليه ما ورد على الأولين . نعم ، يرد عليه أنَّ كلتا الإقامتين ذكرتا في الحديث بمساق واحد ، فإمّا أن يعتبر في كلتيهما القصد وإمّا أن لا يعتبر في واحدة منهما ، وأما التفصيل فهو خلاف سياق الحديث . اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ الحديث دل على كون الإقامة قاطعة للكثرة في الجملة ، من دون أن يكون فيه اسم من القصد ، والتفصيل أمر استفدناه بمناسبة الحكم والموضوع ، ولا نسلّم كون سياق الحديث أبياً عنه ، فتدبّر جيداً .
هل تختص قاطعية الإقامة بالمكاري أو تعمّ ؟
المسألة الرابعة : هل قاطعية الإقامة لكثرة السفر تختص بالمكاري كما قيل اقتصاراً على مورد النصّ ، أو تجري في جميع من كان السفر عملا له كما نسب إلى

186

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست