responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 185


ووجه الاقتصار أن المذكور في كلمات الأصحاب إلى زمان المحقق هو قاطعية الإقامة في المنزل فقط ولم يتعرضوا لقاطعية غيرها ، فلعلّهم أعرضوا عن هذه القسمة من مفاد الروايات ، فيقتصر في تخصيص أدلة الإتمام للمكاري على المتيقن .
ووجه التعميم منع ثبوت الإعراض ، إذ صرف عدم التعرض لا يدلّ عليه . يؤيد ذلك اعتماد مثل المحقق والعلامة على الروايات حتى بالنسبة إلى هذه القسمة من مفادها . ولعل وجه عدم تعرض الأصحاب لذلك استبعادهم لهذا الحكم ، إذ الإقامة في الوطن لما كانت مقابلة للسفر حقيقة أمكن أن يقال بقاطعيتها لكون السفر عملا ، وأمّا الإقامة في بلد آخر فلا يخرج بها الشخص عرفاً عن كونه مسافراً ولو كانت مع القصد ، خصوصاً إذا كانت لتهيئة أسباب السفر الذي يكون عملا له ، فهو مع كونه مقيماً يكون عرفاً في سفر هو شغله ويكون بصدد تهيئة أسباب إدامة السفر ، فلاوجه للحكم بقصره حيث لم يخرج عن كونه مسافراً ومتلبساً بالسفر الذي هو شغل له ، فتدبّر .
هل يعتبر في الإقامة القصد ؟
ثم على فرض التعميم فهل يعتبر القصد والنية في كلتا الإقامتين ، أو لا يعتبر أصلا ، أو يفصّل بين الإقامة في المنزل وبين الإقامة في بلد آخر فيعتبر القصد في الثانية دون الأولى ؟ وجوه . أوجهها الأخير كما سيظهر . وأبعدها الأوّل ، إذ المسافر بوصوله إلى الوطن يخرج عن كونه مسافراً ويصير حاضراً حقيقة ، من غير دخالة لقصد الإقامة في ذلك ؛ فيجب الحكم بعدم دخالة النية في المقام وخروجه عن مصداق كثير السفر وإن كانت إقامته بلا قصد ؛ وهذا بخلاف الإقامة في غير الوطن ، فإنّ المسافر لا يخرج بها عرفاً عن كونه مسافراً وإن كانت مع النية ، غاية الأمر أن الشارع حكم بكونه في حكم الحاضر إذا كانت منوية . والظاهر أن صيرورته بحكم

185

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست