responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 184


في ذهنه اختلاف المكارين في الحكم باختلاف الإقامة ، وكون بعض الإقامات مما يوجب انقطاع كثرة السفر موضوعاً أو حكماً ، فسأل الإمام ( عليه السلام ) عن حدّ الإقامة التي توجب ذلك .
وبعبارة أخرى : لمّا كان المكاراة تستلزم عادة مقداراً من الإقامة في المنزل وفي المقصد لتهيئة أسباب السفر ، وكان المركوز في ذهن السائل أن هذا القبيل من الإقامة لا تضرّ بحكم الكثرة وأنَّ بعضاً منها مما يوجب زوال حكمها سأل الإمام ( عليه السلام ) عن التمييز بينهما ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) بأنَّ الإقامة إن كانت أقلّ من عشرة فلا تضر بحكم الإتمام والكثرة أبداً ، سواء كانت في المنزل أو في بلد آخر ، وإن كانت أكثر من عشرة أضرّت به كذلك . فالحديث بصدد تعيين الإقامة التي توجب زوال حكم الكثرة تمييزها مما لا توجب ذلك ، وليس في مقام تقسيم المكاري إلى من يتم دائماً من يقصر كذلك حتى يستشكل بأن ذكر لفظة " أو " في كلتا الفقرتين غير مناسب .
وربما يناقش في هذه الرواية أيضاً بأنَّ الظاهر منها كون إقامة العشرة في البلد الذي يدخله موجبة للقصر في السفر المتقدم عليها بنحو الشرط المتأخر ؛ وهو خلاف الإجماع .
ولكن الظاهر اندفاعها أيضاً ، إذ المتأمل في الأخبار الثلاثة يظهر له كونها بصدد بيان وظيفة المكاري بالنسبة إلى الأسفار المتحققة منه بعد الإقامة ، فافهم .
هل الإقامة في المقصد قاطعة للكثرة ؟
وكيف كان فكون إقامة العشرة إجمالا قاطعة لحكم الكثرة مما لا إشكال فيه يدلّ عليه الروايات وأفتى به الإصحاب ، فيجب الإفتاء به .
نعم ، يبقى الإشكال في أنه هل يقتصر في ذلك على الإقامة في المنزل أو يحكم بما تضمنته الروايات من عدم الفرق بين كونها في المنزل أو في البلد الذي يذهب إليه ؟

184

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست