نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 120
فإنّه يقال : عمدة الدليل لحجية الخبر والاعتماد عليه هو بناء العقلاء ، وإذا تمشى احتمال عقلائي معتنى به عندهم صار مانعاً عن الاعتماد والعمل . وكيف كان فالمتيقّن في المقام ثلاث روايات . وتقريب الاستدلال بها أنّ الغالب والمندوب إليه شرعاً هو خروج الحُجّاج إلى عرفات في يوم التروية ، وعودهم إلى مكة في يوم العيد أو في غده ، فيقرب سفرهم إليها من يومين أو أزيد . ولو فرض خروجهم إليها في صباح عرفة ورجوعهم إلى مكة في ضحى العيد لكان مدة السفر أيضاً أزيد من يوم وإن فسِّر بمجموع النهار والليلة . فيثبت بذلك عدم اعتبار وقوع الذهاب والإياب في يوم واحد . لا يقال : لعل المضرّ هو البقاء ليلا في المقصد لا في أثناء الرجوع ، والمسافر إلى عرفات لا يبقى بها ليلا . فإنّه يقال : إنّ نظر من يشترط الرجوع ليومه إلى وقوع مجموع الثمانية في يوم واحد حتى يشغل السفر يومه ، فلا فرق عنده في عدم تحتم القصر بين من يبقى ليلا في المقصد أو في أثناء الرجوع . المناقشة في الاستدلال بأخبار عرفات ويمكن أن يناقش في الاستدلال بأخبار عرفات بأن المستفاد منها تحتم القصر على من خرج إلى عرفات حاجاً ، وأمّا اعتبار الرجوع ودخالته في ذلك فضلا عن اعتبار كونه ليومه فلا يستفاد منها ، وبعبارة أخرى : مفاد أخبار عرفات مفاد الطائفة الثانية ، أعني ما دلّت على كون الأربعة بنفسها محققة للسفر الموجب للقصر ، وليس فيها اسم من دخالة الرجوع في إيجابه . ولو تفصّيت عن ذلك بأن الاستدلال بها إنّما هو بعد ضمّ أخبار التلفيق إليها تحكيمها عليها ، فلنا أيضاً أن نناقش في بعضها فنقول : أما رواية الحلبي الأوليان من روايات معاوية فيحتمل أن يكون المراد بأهل مكة فيها أهل بواديها ، بحيث يكون
120
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 120