responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 98


روايات منها موثقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟
فقال : لا بأس [1] وغيرها من الاخبار وفيها الصحاح أيضا ، وبإزاء ذلك عدة من الروايات تدل على التفصيل بين الفريضة والنافلة ، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال : تؤمهن في النافلة واما في المكتوبة فلا الخبر [2] .
وغيرها [3] . وحمل صاحب الوسائل الطائفة الثانية على الكراهة جمعا ، وفيه :
ان الظاهر من جملة واما المكتوبة فلا بطلان الجماعة ، وحمل الوضع على الكراهة لا معنى له . وحمل صاحب الحدائق - قدس سره - النافلة والمكتوبة على كونهما صفة للجماعة لا للصلاة ، وهذا كما ترى . والمحقق الهمداني - قدس سره - بعد ان رد علم الجملة الأولى منها وهي تؤمهن في النافلة إلى أهله ، حمل الجملة الثانية على الكراهة ، وقد عرفت ما فيه . والصحيح ان يقال : ( أولا ) لو فرضنا المعارضة واليأس عن العلاج ، فتصل النوبة إلى التخيير أو الرجوع إلى القاعدة ، فالقول بالجواز الموافق للمشهور عدل للتخيير وموافق للقاعدة كما مر . ( وثانيا ) الشهرة في طرف اخبار الجواز مرجحة لها .
( وثالثا ) ان علائم التقية في الروايات المفصلة ظاهرة . ( ورابعا ) اخبار الجواز مخالف للعامة فترجح . ( وخامسا ) في روايات الجواز رواية تدل على الجواز في المكتوبة صريحا وهي رواية الحسن بن زياد الصيقل وفيها : ففي صلاة المكتوبة أيؤم بعضهن بعضا ؟ قال :
نعم [4] .



[1] الوسائل : ج 5 باب 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث 11 .
[2] الوسائل : ج 5 باب 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
[3] الوسائل : ج 5 باب 20 من أبواب صلاة الجماعة .
[4] الوسائل : ج 5 باب 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .

98

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست