responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 64


لا يكون مبطلا ، وذكر هذا في مواضع متن كتابه ، ولكن لا يخفى انه لو سلم هذا الكبرى ، أي ان الممنوع ايجاد الزائد لايجاد وصف الزيادة في الجزء السابق لكن لا يرتبط بما نحن فيه ، فان المحرم - على القول به - ليس الا رفع الرأس لا الركوع أو السجود ، فالركوع أو السجود وقع صحيحا واعادتهما من ايجاد الزائد وهو مبطل للصلاة . فتحصل : ان مقتضى القاعدة صحة الصلاة إذا رفع المأموم رأسه عامدا ، وقد مر انه لا دليل على وجوب المتابعة شرطا للصلاة أو الجماعة لو لم نقل بعدم الدليل على الوجوب التكليفي أيضا .
واما وجوب الاستمرار فأيضا موافق للقاعدة ، فان ترك الاستمرار وإعادة الركوع أو السجود موجب لحصول الزيادة العمدية ، بل زيادة الركن في إعادة الركوع ، هذا بحسب القاعدة . واما الأدلة الخاصة في المقام فمضافا إلى الشهرة كما يظهر من كلماتهم ، بل ادعي على ذلك أنه مذهب الأصحاب : موثقة غياث بن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه ؟ فقال : لا [1] بناء على ثبوت الاطلاق فيها بحيث تشمل صورة العمد أو تقيد بهذه الصورة جمعا ، والا فلا دليل على ذلك ، الا انه مقتضى القاعدة وموافق للشهرة . ثم إنه هل يكون للرواية اطلاق ؟ وعلى تقدير ثبوت الاطلاق ، هل يمكن تقييدها بصورة العمد أولا ؟ فقد يدعى ان السؤال عن الرفع قبل الامام ، وأجاب الإمام عليه السلام بالنفي ولم يفصل بين صورة العمد وغيره ، وهذا يدل على اطلاق الحكم لصورة العمد ، وادعى المحقق الهمداني - قدس سره - انصراف الراوية إلى غير مورد العمد . والانصاف انه لا



[1] الوسائل : ج 5 باب 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث 6 .

64

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست