responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 44


قوله قده : ويكره ان يقرأ المأموم خلف الامام الا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمته . أقول : المهم هو الجمع بين روايات الباب ، فهنا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من قرأ خلف امام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة [1] . وهذه الرواية تدل على حرمة القراءة خلف الإمام بدلالة واضحة ، ولا يرد عليها ما يرد على الأخبار الناهية من أن النهي عقيب توهم الوجوب وهو لا يدل على أزيد من السقوط أو ان النهي انما يكون غيريا للانصات المأمور به ، لان الرواية ليست بلسان النهي وظاهرها دخل القراءة في موضوع الحرمة بنحو الموضوعية لا الطريقية ، فدلالة الرواية كسندها تامة واطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الصلوات الجهرية والاخفاتية ويقتضي أيضا عدم الفرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ، وان أبيت وقلت بالانصراف إلى الأولتين تتم الاستدلال بالنسبة إلى الأخيرتين بذيل صحيحة زرارة ، : فالأخيرتان تبعان للأولتين [2] ، ومورد الصحيحة وإن كان خاصا وهو الصلوات الجهرية الا ان المستفاد من التفريع المذكور الكبروية . فقد تحصل ان ما هو بمنزلة الأصل في المقام حرمة القراءة واثبات الجواز يحتاج إلى دليل .
فنقول : يكفينا في اثبات الجواز في الصلوات الاخفاتية رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة



[1] الوسائل : ج 5 ، باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 4 .
[2] الوسائل : ج 5 ، باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 3

44

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست