responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 399


واما الحكمان الثاني والثالث ج أعني جواز رجوع الغير اليه ونفوذ قضائه واحكامه ج فالمناسب ان يبحث عنه في بحث التقليد ، الا انه لا ضير في التكلم فيه هنا أيضا .
فنقول : ان المتبادر من أدلة التقليد كون المرجع فقيها أو عالما أو عارفا بالحكم فهذا المجتهد المستنبط بالملكة ان لم يستنبط ولو حكما فلا يعقل تقليده ، وان استنبط لكن لا بمقدار يصدق عليه العناوين المذكورة فلا يجوز تقليده لان احراز امتثال التكاليف الواقعية متوقف على تقليد من كان معنونا بتلك العناوين ، والمتبادر من العناوين من كان متبلسا بالمادة بالفعل . واما بالنسبة إلى الحكم الثالث فحيث ان نفوذ قضاء أحد على أحد أو جواز تصرف أحد في مال الغير وغير ذلك من المناصب الثابتة للفقيه خلاف الأصل ، فلابد من ملاحظة الأدلة المخرجة عن ذلك والأدلة مشتملة على تلك العناوين ولا تصدق الا على المجتهد المستنبط بالفعل . بقي الكلام في المتجزي بقسميه ، فتارة يقع الكلام في امكان التجزي وأخرى في الأحكام الثلاثة المذكورة . أما الأول فلا شبهة في امكانه بل وقوعه لأن أدلة المسائل مختلفة سهولة وغموضة عقلية وشرعيا .
فقد يكون الشخص مجتهدا في المعاملات بخلاف العبادات من جهة قلة الروايات في ذلك وتسلطه على القواعد الكلية المذكورة في أبواب المعاملات ، وقد يكون بالعكس من جهة تسلطه على الجمع بين الروايات والاستظهار فيها . والقول بان الاجتهاد ملكة ولا تتصور القسمة في ذلك لأنها من الكيف النفساني والقسمة من مختصات الكم ، فالملكة ان حصلت تحصل في الجميع والا فليس الشخص بمجتهد أصلا مغالطة ، لأنا لا نقول بتقسيم نفس الملكة ، بل حصول الملكة مختلف باعتبار اختلاف متعلقه ، فقد تحصل الملكة بحيث يسهل له

399

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست