نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 396
التعريف وإن كان سالما عن ما أوردنا على سابقه لكنه لا يستقيم على ما مر من كونه طرفا للواجب التخييري ، وان الامن من الضرر لا يحصل الا بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط . فان الملكة بنفسها لا دخل لها في ذلك أوان لم يستنبط شيئا فعلا ، نعم سيجئ في بحث التقليد من أن المقلد لابد وأن يكون مجتهدا . وأيضا لا يجوز صاحب الملكة صرفا بل لابد فيه من الاستنباط فعلا أو غير ذلك فهذا خارج عن ما نحن فيه . وسيجئ الكلام فيه مفصلا . قال سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج : الصحيح في المقام تعريفه بأنه تحصيل الحجة على الحكم الشرعي . والظاهر أن الصحيح تعريفه بأنه تحصيل الحكم الشرعي عن حجة تفصيلية ، فان المجتهد يبذل طاقته لتحصيل الحكم الإلهي لا الحجة عليه وان لا ينفك أحدهما عن الاخر ، وقيدنا الحجة بالتفصيلية لان المقلد أيضا يحصل الحكم عن الحجة ، وهي فتوى مرجعه الا انها حجة اجمالية فالأولى تعريف الاجتهاد بأنه تحصيل الوظيفة الشرعية عن الأدلة التفصيلية . هذا وقد وقع التصالح بين الأخباريين والأصوليين وارتفع استيحاشهم ، فإنهم انما ينكرون الاجتهاد على المجتهدين لزعمهم انهم يريدون من الاجتهاد المعنى الأول وهو استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي . وعلى هذا الاستيحاش في محله . لكن على ما ذكرنا يرتفع الاستيحاش فان الأخباري أيضا لا ينكر لزوم تحصيل الامن من الضرر في مقام امتثال الأحكام الشرعية ولا يحصل الا بالعمل على وفق الحجة . الجهة الثانية : حيث إن الاجتهاد من المقدمات العقلية قليل جدا مثل وجوب المقدمة وحكم الضد وجواز اجتماع الأمر والنهي فلابد من الرجوع إلى الآيات والروايات كثيرا . وحيث إن ذلك من اللغة العربية فلابد من تحصيل علم اللغات فنحتاج إلى علم
396
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 396