responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 376


لمورد التعارض لا لما أفاد بل لعدم بناء العقلاء ، ولو كانت بالاطلاقات . الاطلاق حجة في مورد عدم القيد ، ويرفع اليد عن الاطلاق بمقدار القيد ، والقيد العقلي في المورد لا يمنع الا عن شمول الدليل لجميع الطرفين . واما الشمول والانطباق بمقدار لا يستلزم المحذور فلا مانع منه ، فيجب الاخذ بالاطلاق بهذا المقدار ، والنتيجة التخيير على ما مر . ثم إن معنى التخيير في المقام ليس هو التخيير بحسب الحكم الواقعي لعدم العلم بالإصابة أولا ، ولا معنى للتخيير بين الحكم الواقعي وغيره ثانيا . وليس معناه حجية أحدهما مرددا ، فان أحدهما المردد لا واقع له ، ولا الحجية التخييرية فإنها مساوق للترديد ، في الحجية ، بل معناه انه مع الاخذ بواحد منهما يكون معذورا عند الخطأ ، ومع عدم الاخذ بشئ منهما يكون التكليف منجزا عليه بسبب الامارة المصيبة هذا على ما اخترناه من معنى الحجية وان الحجة ما به الاحتجاج . واما بناء على مبنى جعل الطريقية ان كلا منهما طريق للواقع ، والمكلف مخير في تطبيق العمل على كل منهما ، وهذا المعنى نظير ما يقال في الواجب التخييري ان كلا من الطرفين أو الأطراف واجب ، والمكلف مخير في مقام الامتثال فليتأمل . علاج الخبرين المتعارضين بحسب الأخبار : والكلام في هذا المقام تارة في صورة عدم المرجح وأخرى في صورة وجوده . اما الصورة الأولى فالأقوال فيها ثلاثة : التخيير ، التساقط ، التوقف في الحكم والاحتياط في مقام العمل ، ولا يخفى ان شيئا من أدلة الباب لا يدل على التساقط ، وما يمكن ان يقال في وجه هذا القول إن اخبار التخيير والتوقف متعارضة ولا يمكن علاجها بأدلة العلاج ، فان الكلام في نفس أدلة العلاج ، فيرجع إلى القاعدة الأولية وهي تساقط نفس هذه الأدلة وتساقط الخبرين المتعارضين المفروضين أو يضعف كلا الطرفين من اخبار التخيير والتوقف بحسب السند

376

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست