نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 354
عليه . فما أورده على التقريب أيضا لا يتم ، والصحيح ما ذكره السيد الأستاذ من عدم امكان التعدي عن موارد القضاء إلى غيرها . نعم نتعبد بالحجية في موارد الحدود أيضا للأدلة الخاصة ، واما الحجية في غير موارد القضاء والحدود فلا تستفاد من هذه المادة ، فلا بد من ملاحظة غيرها . قال : ( ثانيها ) ما ذكره السيد الأستاذ ، وتوضيحه : ان البينة في قوله صلى الله عليه وآله ( انما اقضي بينكم بالبينات ) إذا حملت على معناها اللغوي العرفي كانت بمعنى ما يبين الشئ ويكون حجة عليه ، وحيث إن هذا القول نفسه في مقام انشاء الحجية القضائية للبينة ، أي كونها حجة في مقام القضاء ، فهناك حجيتان في القول المذكور : إحداهما مجعولة فيه وهي حجية البينة في القضاء . والأخرى الحجية المأخوذة في موضوعه التي تدل عليها نفس كلمة البينة بمعناها اللغوي والعرفي ، ولابد أن تكون هذه الحجية المجعولة في نفس ذلك القول . فهي اذن الحجية في نفسها . وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله طبق الموضوع على شهادة عدلين فيثبت انها حجة في نفسها وبذلك يتم المطلوب . واما إذا حملنا البينة المأخوذة موضوعا لقوله ( اقضي بينكم بالبينات ) على شهادة عدليه ابتداء فلا يستفاد من القول المذكور نحو ان من الحجية ليتم هذا التقريب . ويرد عليه ( أولا ) انه لو سلمت الاستفادة المذكورة فلا يكون في الدليل اطلاق يتمسك به لاثبات ان حجية البينة تفي نفسها ثابتة في جميع الموارد ، لان الدليل كان مسوقا لبيان الحجية القضائية للبينة ، لا لحجيتها الأخرى ، وانما اخذت الحجية الأخرى مفروغا عنها في موضوع الكلام ، وما دام الدليل غير مسوق لبيانها فلا يمكن اثبات الاطلاق في حجية البينة . ( وثانيا ) ان قوله ( انما اقضي بينكم بالبينات ) لو كان
354
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 354