responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 352


لنا ترتيب الأثر عليه ولو لم يكن هناك يمين من المنكر وانما حجية اليمين بمعنى حجيته في فصل الخصومة ، أي كونه موضوعا لحكم الحاكم بفصل الخصومة على طبق الأصل ، ومثل هذه الحجية لا معنى لجريانها في غير باب القضاء ، واما بينة المدعي فحجيتها ليست بمعنى كونها فاصلة للخصومة فقط بل هي حجة أيضا بلحاظ اثبات الواقع على طبق كلام المدعي إذ لا مثبت له سوى البينة ، ومن هنا أمكن دعوى التعدي من حجيتها في اثبات الواقع في باب القضاء إلى سائر الموارد . أقول : ( أولا ) الفرق الذي ذكره رحمه الله لا يضر بالنقض ، فان جعل شئ طريقا في مورد له خصوصية لا يستلزم جعله طريقا في غير هذا المورد بل ولو لم يعلم له خصوصية مع احتمالها . ( وثانيا ) كأنه رحمه الله جعل الحجية للبينة مفروضة ، وقد أشكل على النقض مع أنها أول الدعوى فان المدعى استفادة حجية البينة على الاطلاق من مثل ( انما اقضي بينكم بالبينات والايمان ) [1] . فقوله ان حجية اليمين بمعنى حجيته في فصل الخصومة وحجية البينة بلحاظ اثبات الواقع تقريب للدليل بعين المدعى ، بل يمكن ان يقال إن عطف الايمان على البينات وجعلهما مستندا للقضاء يدل على أن حجية البينة كاليمين في مقام فصل الخصومة لاغير . قال : واما الحل : إلى أن قال ( صفحة 80 س 7 ) : - لان نكتة فصل الخصومة انما تستدعي جعل الحجية التي يقضي الحاكم على أساسها ، ولكنها لا تعين هذه الحجة في البينة المطابقة لقول المدعي أو في الأصل المطابق لقول المنكر ، فترجيح البينة على الأصل في الحجية انما



[1] الوسائل : ج 18 ، باب 2 من أبواب كتاب القضاء ، حديث 1 .

352

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست