responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : البحث في رسالات العشر ( عدد الصفحات : 431)


عدم جواز الاعتناء بالشك في المحل . فالزيادة وان كانت ظاهرية الا ان دليل البطلان بها هو الدليل الاجتهادي ، ودليل الصحة أصالة البراءة ، ولا يخفى تقدم الدليل على الأصل العملي . قال : الثانية والأربعون : إذا كان في التشهد ، فذكر انه نسي الركوع ، ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ، ففي بطلان الصلاة من حيث إنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين ، فلا محل لتدارك الركوع . أو عدمه ، اما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة ، واما لعدم احراز الدخول في ركن اخر ، ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الاتيان . وجهان ، والوجه الثاني . ويحتمل الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ، ثم الاتيان بالسجدتين ، واتمام الصلاة ، ثم الإعادة ، بل لا يترك هذا الاحتياط . أقول : مقتضى أصالة عدم الاتيان بالسجدتين هو الرجوع والاتيان بالركوع وبالسجدتين واتمام الصلاة ، وتكون محكومة بالصحة . ولا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين ، وذلك لما في المتن من الوجه الأول ، وهو ان مورد جريان القاعدة ما تكون القاعدة مصححة للصلاة لا مبطلة كما في المقام . مع أن السجدتين المشكوك فيهما لم يؤمر بهما قطعا ، فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة اليهما . واما ما في المتن من الوجه الثاني فلا يتم لأن لسان أدلة القاعدة ليس مجرد المضي ، بل لسان بعضها التعبد بالجزء المشكوك فيه كقوله بلى قد ركع . وذكر سيدنا الأستاذ وجها اخر لعدم جريان القاعدة في المقام ، وهو ان التشهد لم يقع جزء من الصلاة قطعا ، فلا يتحقق معه الدخول في الغير . وقد مر عدم امكان المساعدة لهذا المبنى ، وعدم اعتبار الدخول في الغير في جريان القاعدة وكفاية المضي والتجاوز

331

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست