responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 329


التالية انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ، ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام ، أو هذا القيام هو القيام الأول ؟ فالظاهر وجوب العود إلى التدارك ؟ لأصالة عدم الاتيان بها بعد تحقق الوجوب . واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل - لأن المفروض انه فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك - لا وجه له ؟ لأن الشك انما حدث بعد تعلق الوجوب ، مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ، ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب .
أقول : الأولى ان يقال : ان الترديد المزبور مساوق للشك في أن ما بيده من القيام هو القيام الزائد أو القيام الصلاتي ، ومعه لم يحرز التجاوز ، ويكون المورد من موارد الشبهة المصداقية لقاعدة التجاوز ، وحينئذ لابد من الاتيان بالمشكوك ، عملا بقاعدة الاشتغال المعبر عنها بأصالة عدم الاتيان في المتن . ذكر المحقق العراقي - رحمه الله ما لفظه : بعد فرض حدوث الشك في قيام يصلح للجزئية ، لا قصور حينئذ في جريان القاعدة بالنسبة إلى السجدة المشكوكة ، ومجرد العلم بوجود قيام باطل في البين - مع احتمال كون ذلك غيره - غير مضر بوجود موضوع القاعدة كما لا يخفى فتأمل ، انتهى . وفيه : انه لو أراد من قيام يصلح للجزئية انه صالح لها ، فالصغرى غير محرزة ، فان القيام الباطل ، غير صالح للجزئية ، والمفروض احتمال كون هذا القيام هو القيام الباطل . ولو أراد من ذلك أنه يحتمل ان يكون جزء ، فالكبرى ممنوعة ، لعدم جواز التمسك بالدليل في موارد الشبهات المصداقية . وذكر سيدنا الأستاذ في رد ما ذكره المحقق المذكور - رحمه الله ان المعتبر هو الدخول في الغير المترتب ، فصرف كونه في القيام مع احتمال كونه غير داخل في الغير أصلا لا يكفي في جريانها ، بل لابد من احراز الدخول في الغير المترتب ، انتهى موضع الحاجة . وفيه : منع اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز ، فضلا عن

329

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست