responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 310


الاكتفاء بالاتيان بالقراءة ، والاتمام من غير لزوم الإعادة ، إذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت ، بدعوى ان وجوب القراءة عليه معلوم ، لأنه ، اما تركها أو ترك السجدتين ، فعلى التقديرين يجب الاتيان بها ، ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت . أقول : ما ذكره مبني على القول بامكان انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي المتولد منه . واما على القول بعدم الامكان ، للزوم الدور والخلف والمحال كما مر ، فلا يكون العلم بوجوب القراءة على أي حال ، موجبا لجريان القاعدة في السجدتين بلا معارض . فالصحيح ما مر من لزوم العود لتداركهما وعدم وجوب الإعادة ، الا إذا قلنا بلزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ، وحينئذ تجب الإعادة ، ولا تجب العود للتدارك . هذا ولا يخفى ان محقق التجاوز عن السجدتين القيام لا القنوت ، ولعل ما ذكره من سهو القلم . ثم قال : واما إذا كان قبل الدخول في القنوت ، فيكفي الاتيان بالقراءة ، لأن الشك فيها في محلها ، وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز .
أقول : ما افاده هو الصحيح ، ووجهه ظاهر كما بينه . ثم قال : وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة انه اما ترك السجدتين أو التشهد ، أو ترك سجدة واحدة أو التشهد .
واما لو كان قبل القيام فيتعين الاتيان بهما مع الاحتياط بالعادة . أقول : ظهر مما مر انه لا فرق بين صورة قبل القيام وبعده في هذه المسألة ، ولا تجب إعادة الصلاة في شئ منهما ، للزوم تدارك أطراف العلم الاجمالي في كلتا الصورتين وكلتا المسألتين . وبعد التدارك يحصل العلم الاجمالي بالزيادة العمدية في السجدتين في الأولى ، والسجدة

310

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست