responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : البحث في رسالات العشر ( عدد الصفحات : 431)


الظهر ولزوم العدول ، فلا يستقيم شئ مما ذكر في المتن والمختار لزوم العدول وتتميمها ظهرا لبطلان الظهر بالزيادة ، فيشملها دليل العدول وسند عدم اعتبار قصد الجزئية في زيادة الأركان ما روي في بطلان الصلاة بالاتيان بسجدة آية العزيمة فيها ، معللا بأنها زيادة في الفريضة ، مع امكان دعوى عدم اعتبار ذلك في مطلق الزيادة لعدم حصول الجد بذلك بالنسبة إلى العالم ، والجاهل القاصر مشمول لدليل ( لا تعاد ) . وكذلك الجاهل المقصر لو زاد في الصلاة سهوا ، فتبقى الزيادة العمدية بالنسبة إلى الجاهل المقصر تحت دليل من زاد ، وهذا من اخراج الأكثر المستهجن . فالزيادة إضافة ما يشبه الاجزاء إليها ، سواء كانت بقصد الجزئية أو لا . فمثل حك الجسد خارج عنه تخصصا . نعم الجاهل القاصر و الساهي خارج عنه بدليل ( لا تعاد ) . والعالم العامد في مثل القراءة والأذكار خارج بدليل خاص ، ولا يحصل الجد بالجزئية منه ، في مثل ذلك أيضا كما مر . فالخارج هو القراءة والذكر ، والحال انه لم يقصد به الجرئية لعدم امكانه . ويبقى العالم العامد في غير ذلك ، والجاهل المقصر تحت الدليل ، ولا استهجان . قال : الثامنة : إذا صلى صلاتين ، ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما ، من غير تعيين ، فإن كان قبل الاتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثم أعاد الأولى فقط بعد الاتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا ، وإن كان بعد الاتيان بالمنافي ، فان اختلفتا في العدد أعادهما ، والا اتى بصلاة واحدة ، بقصد ما في الذمة . أقول : مفروض الكلام ما إذا كان الاتيان بالمنافي تعد الثانية ، سواء اتى بالمنافي تعد الأولى أم لا . وما ذكره هو الصحيح ، تحصيلا للقطع بالفراغ بعد كون الاشتغال معلوما . ولا يبعد في الصورة الأولى جواز

301

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست