responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 299


بها في الأثناء . قال : الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين اثنتين والثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني ، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة . أقول : والأقوى لزوم إعادة الصلاة ، وجواز رفع اليد عما بيده في الأثناء . فان رجوع هذا العلم الاجمالي إلى أنه هل يسقط الامر باتيان هذا الفرد أولا ، بل لابد من الإعادة . والشك انما هو في فردية الفرد كونه مسقطا للأمر .
نعم على فرض كونه مسقطا لابد من اتمامها والاتيان بالركعة المفصولة . وهذا حكم موضوعه نفس ذلك الشك . وقاعدة الاشتغال بالصلاة تقتضي لزوم الإعادة ، ولزوم اتمام الصلاة والاتيان بالركعة يدفع بأصالة البراءة . ولا معارضة بين أصالة الاشتغال بالنسبة إلى الإعادة ، وأصالة البراءة بالنسبة إلى الاتمام . بل الثاني في طول الأول ، ويقدم الأول عليه ، وينحل العلم الاجمالي . قال : الخامسة : إذا شك في الركعة التي بيده اخر الظهر ، أو أنه أتمها وهذه أول العصر ، جعلها اخر الظهر . أقول : لأصالة الاشتغال بالنسبة اليه . قال : السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع ، وتذكر انه سها عن المغرب ، بطلت صلاته ، وإن كان الأحوط اتمامها عشاء ، والاتيان بالاحتياط ، ثم اعادتها بعد الاتيان بالمغرب . أقول : الوجه في البطلان ان اتمامها عشاء مستلزم لعدم مراعاة الترتيب بين صلاة المغرب وباقي العشاء ، ولا يمكن العدول من العشاء إلى المغرب في مفروض المسألة . فلا مصحح لهذه الصلاة ، ومع التنزل عن ذلك والحكم بصحة صلاة اللاحقة إذا لم يكن العدول إلى السابقة وان لا يراعى الترتيب بينهما بالنسبة إلى الأجزاء الآتية نقول : الامر حينئذ يدور بين وجوب العدول إلى المغرب ووجوب اتمام العشاء ، ولا يمكنه الجمع بينهما ، والتخيير لا يحرز به الامتثال ، والرجوع إلى أدلة

299

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست