responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 249


فان ظاهر الدليل ان اللباس المفروض الوجود إذا كان من الحيوان المحرم اكل لحمه موجب لبطلان الصلاة ، وإذا لم يكن كذلك لا يوجب البطلان فلا يجري الاستصحاب مع هذه الحالة ، فان القضية المتيقنة في استصحاب عدم كون الحيوان من غير المأكول سالبة بسلب الموضوع أو أعم ، والقضية المشكوك فيها سالبة مع وجود الموضوع فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة بجريان هذا الاستصحاب على انحاء تصوراته ، وقد مر بيانها . وحينئذ لو استظهرنا من الأدلة ان اعتبار عدم لبس غير المأكول راجع إلى اللباس فالمرجع هو البراءة أو الاشتغال على كلام يأتي إن شاء الله . ولو استظهر منها ان الاعتبار راجع إلى الصلاة فلابد من التفصيل بين اللبس في الأثناء واللبس من الأول ، فعلى الأول يجري استصحاب عدم كون الصلاة مقارنا للبس غير المأكول وعلى الثاني فلا يجري الاستصحاب الا إذا بنينا على جريان الاستصحاب التعليقي ، بان يقال هذه الصلاة لو كانت واقعة قبل ذلك لم تكن مقارنة للبس غير المأكول والآن أيضا كذلك ، والا فالمرجع هو البراءة أو الاشتغال أيضا على الكلام الآتي . ولو استظهرنا من الأدلة رجوع الاعتبار إلى المصلي فيمكننا استصحاب عدم كون المصلي لابسا لغير المأكول ووجهه ظاهر . وحيث انه ظهر في المقدمات ان المستفاد من الأدلة ذلك أي رجوع الاعتبار إلى المصلي فيجري الاستصحاب ويحرز به صحة الصلاة لوجود شرائطها وتمامية اجزائها وفقد موانعها ولو بالأصل . ثم لو قلنا بان الاعتبار راجع إلى الصلاة فهل يجري الاستصحاب التعليقي لاثبات عدم اقترانها بلبس غير المأكول لو كان اللبس من الأول أم لا ؟ ذكر المرحوم النائيني ج رحمه الله ج ان الاستصحاب التعليقي غير جار في الاحكام فضلا عن الموضوعات ، ومع تسلي الجريان ففي

249

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست