responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 234


يكن محرما في الشرع والآن كما كان . أقول : ان جعل الأحكام وإن كان على نحو قضايا الحقيقية وبنحو القانون وفعلية وجود الموضوع غير دخيل فيه ، الا ان جريان الاستصحاب لا تثبت ترتب المستصحب على الموضوع الموجود بالفعل الا على الاثبات ، فعدم جعل حرمة الأكل للحيوان المشكوك حكمه امر وترتبه على الموجود أمر اخر ، وان أراد ما هو ظاهر أخير كلامه من أن موضوع المستصحب نفس الموجود ، وبالإشارة يقال إن هذا لم يجعل له الحرمة والآن كما كان . ففيه ان عدم جعل الحرمة لهذا ج أي الموجود ج معلوم لا يحتاج إلى الاستصحاب ، فان الحكم لم يجعل على الفرد الموجود جزما ، ولا شك في ذلك حتى يستصحب ، لكن عدم جعل الحرمة للموجود لا ينفي عدم فردية الموجود للموضوع وعدم انطباق المجعول على الموجود . والصحيح ان هذا الاستصحاب أيضا لا يفيد وان بنى عليه السيد الأستاذ ج مد ظله ج وقال بأنه يجوز الصلاة في المشكوك من جهة تنقيح موضوعه باستصحاب عدم الحرمة . ثم إنه على تقدير جريان الاستصحاب لا فرق فيه بين القول بالشرطية والمانعية ، فإنه كما يمكن استصحاب عدم الحرمة بناء على المانعية يمكن استصحاب الإباحة بناء على الشرطية أيضا ، هذا مضافا إلى امكان استصحاب عدم مانعية هذا اللباس للصلاة ، بناء على القول بأنه كما أن جعل الاحكام الاستقلالية تدريجي جعل الأحكام الضمنية أيضا كذلك ، فإنه يقال إن هذا اللبس لم يكن مانعا للصلاة في زمان هذا الشرع والآن كما كان ، ولا يجري هذا الاستصحاب بناء على الشرطية ، كما هو ظاهر . هذا ما تم به السيد الأستاذ ج مد ظله ج كلامه في هذا الاستصحاب وبنى عليه . ولكنك خبير بأنه إذا وصلت النوبة إلى استصحاب عدم المانعية تكفي لاثبات جواز الصلاة في المشكوك نفس

234

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست