responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : البحث في رسالات العشر ( عدد الصفحات : 431)


المساعدة على ذلك فإنه لا مانع من جريان الأصل في هذا النحو من الترديد ، فان المفروض وقوع الشك في الحيوان المأخوذ منه اللباس ولو كان طرفا الشك محكومين بحكم جزما ، فنشير إلى ذلك الحيوان ونقول : ان هذا المردد بين كونه غنما أو أرنبا شك في حليته وحرمته فهو حلال ، كما إذا وجدت قطعة لحم شك فيها كذلك ، وهنا وان اخذ اللباس من أحد الحيوانين الغير الموجودين بالفعل لكن يمكن الإشارة المذكورة ، كما لا يخفى .
الثاني : ان عنوان الحل والحرمة في روايات اللباس قد اخذ مشيرا إلى العناوين الواقعية كالأسد والأرنب والغنم والبقر وهكذا ، فعلى ذلك ما هو موضوع للروايات غير جار فيه الأصل لعدم الشك في شئ منها وما هو مجرى الأصل وهو ما اخذ منه اللباس على اهماله ليس بموضوع للروايات . وقد تقدم ما يمكن الجواب به عن ذلك ، وهو ان ظاهر العنوانين المأخوذين في الروايات دخلهما في الموضوع على النحو الموضوعية لا الطريقية فلا يجوز الصلاة في محرم الأكل ويجوز في محلل الأكل ، والمفروض الشك في حلية المأخوذ منه اللباس وحرمته والأصل الحلية . الثالث : أن المأخوذ في الروايات الحرمة والحلية الطبيعتان لا الفعليتان ، وقاعدة الحلية انما تثبت الحلية الفعلية في مورد الشك لا الطبعية الا على القول بالأصل المثبت . وهذا جواب متين فإنه لا ملازمة بين الحرمة الفعلية وعدم جواز الصلاة ، فان الصلاة في صوف الغنم صحيح وان لم يذك والثابت هو الملازمة بين حرمة أكل الحيوان بطبعه وعدم جواز الصلاة ولذا الصلاة في اجزاء الأرنب لا يصح وإن كان مذكى . ومن هنا يعلم أنه لو بني على جواز التمسك بالاستصحاب في الأعدام الأزلية وجريان استصحاب عدم التذكية مع ذلك لا يمكن التمسك

231

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست