responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 220


شرط تأثير المقتضي ، فكون أحد الضدين شرطا تكوينيا والاخر مانعا كذلك غير معقول .
( واما اعتبارا ) فبما انه ليس تأثير ولا تأثير في الاعتباريات ، بل ما اعتبر وجوده في المأمور به شرطا له ، وما اعتبر عدمه فيه مانع عنه لابد من ملاحظة امكان الاعتبار وعدمه ، والحق انه لا يمكن اعتبار الشرطية لاحد الضدين والمانعية للاخر مطلقا . اما في الضدين لا ثالث لهما فأحد الاعتبارين يغني عن الاخر فأحدهما لغو ، وأما فيما له ثالث فاعتبار الشرطية يغني عن اعتبار المانعية وان لم يكن اعتبار المانعية مغنيا عن اعتبار الشرطية . ووجه الاغناء انه مع وجود ما اعتبر شرطا ينتفي الاخر لا محالة ومع عدمه يبطل العمل لعدم شرطه فجعل المانعية يصبح لغوا محضا ، ووجه عدم الاغناء في العكس فان نتيجة جعل المانعية لاحد الأضداد ترك هذا الضد حال العمل ، ولا يلازم وجود ضد معين له في هذا الحال ، فان المفروض الأضداد متعددة بخلاف ما لو لم يكن في البين ثالث ، فان ترك الضد المانع يلازم وجود الضد الاخر . ثم إنه هل يستفاد من الأدلة الشرطية أو المانعية ؟ فيه كلام بين الأعلام ، والمستفاد من الروايات ج وفيها الصحاح ج المانعية صريحا . الا انه قد يتوهم من جملة الروايات الشرطية . ( ومنها ) ذيل موثقة ابن بكير التي هي العمدة في أدلة الباب : لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله [1] . ووجه استفادة الشرطية غير ظاهرة ، ذكر المرحوم النائيني ج قدس سره ج ان المستفاد من صدر الرواية المانعية فالصلاة في وبره و . . . . فاسدة . وهذا يكون قرينة على أن المراد من الذيل أيضا ذلك حيث إنه معتمد على الصدر ، والتعبير بما يشعر بالشرطية من سوء تعبير الراوي فإنه نقل الرواية بالمعنى .



[1] الوسائل : ج 3 باب ، 2 ، من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 .

220

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست