responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 194


الاجزاء ، واطلاق دليل الحكم يقتضي عدم الاجزاء لا ان الاستثناء دال على عدم الاجزاء حتى تصل النوبة إلى التماس حاكم على الذيل ، مع أنه يمكننا استظهار الاطلاق من هذه الروايات أيضا ، فتأمل فيها جيدا . وعلى هذا حكومة مطلقات التقية الآتية على الأدلة الأولية بلا محذور فإنها في عرض أدلة الاعذار بلا واسطة دليل خاص للركنيات ، ولا بأس بالإشارة إلى بعض ذلك : ( فمنها ) صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة ؟ قال : اقرأ لنفسك ، وان لم تسمع نفسك فلا بأس [1] . هذه الرواية تدل على سقوط صفة القراءة وهو الجهر في مورد التقية . ( ومنها ) صحيحة أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : من لا أقتدي الصلاة ، قال : افرغ قبل ان يفرغ فإنك في حصار ، فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه [2] . هذه الرواية تدل على سقوط بعض القراءة في مورد التقية . ( ومنها ) مصحح بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ، ما تقول في الصلاة معه ؟
فقال : اما إذا جهر فأنصت للقراءة واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك [3] . وهذه الرواية تدل على سقوط القراءة في مورد التقية رأسا . ( ومنها ) رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه ، فان قراءته يجزيك إذا سمعتها [4] . ولكن هذه الروايات لا تدل على الاجزاء في الركنيات ، الا ان يقال



[1] الوسائل : ج 5 باب 33 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
[2] الوسائل : ج 5 باب 34 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 3 و 5 .
[3] الوسائل : ج 5 باب 34 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 3 و 5 .
[4] الوسائل : ج 5 باب 34 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 3 و 5 .

194

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست