responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 184


في حديث لا تعاد حافظ لاطلاق الأدلة الأولية لا ان له بنفسه اطلاق ، ونتيجة ذلك شمول المستثنى وهو لا تعاد بالنسبة إلى غير ما ورد في الاستثناء واما في موارد الاستثناء فالدليل الأول باق على اطلاقه ، وعلى هذا التقريب يظهر حكومة دليل التقية على ذلك حتى في الركنيات ، فتدبر جيدا . الرابع : موثقة سماعة [1] قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : إن كان اماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو ، وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية الا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله . وتقريب الاستدلال على الاجزاء مطلقا حتى في الركنيات بهذه الرواية الشريفة من وجوه ثلاثة : ( الأول ) مفهوم كلمة ما استطاع فإنها ليست ناظرة إلى بيان وجوب اتمام الصلاة مهما أمكن أي العقد الايجابي للقضية ، فان المتكفل لبيان هذه الجهة نفس الأدلة الأولية ، فبيان هذه الجهة في الرواية غير محتاج اليه بل لغو محض ، فإنها في مقام بيان سعة التقية وحكمها لا التحفظ على الاطلاقات وتأكيدها ، فهذه الكلمة ناظرة إلى العقد السلبي للقضية وهو الترخيص في ترك ما لم يستطع من اتمامه بسبب التقية بلسان تطبيق الوظيفة على الناقص وهذا معنى الاجزاء ، وباطلاقه يشمل الركنيات أيضا .
( الثاني ) التعليل الوارد في الرواية للحكم المذكور ، وهو فان التقية واسعة فإنه لا شبهة في أنه ليس ناظرا إلى العقد الايجابي للقضية بل سعة



[1] الوسائل : ج 5 باب 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .

184

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست