responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 160


القيد الثاني عليها ولا سيما بملاحظة عدم قائل بدخله في وجوب الجمعة من العامة .
فالانصاف الموافق للتحقيق تمامية هذه الرواية للدلالة على المنصبية . ( وثانيتهما ) محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ( المؤمنين ) ، ولا تجب على أقل منهم : الامام وقاضيه ، والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام [1] . اما السند : فليس فيه من لم يوثق الا الحكم بن مسكين ، وقد عرفت انه ثقة . واما الدلالة : فظاهر الرواية دخل الامام في الوجوب وهو الامام الأصل بقرينة ما ذكر بعده . وقد حكى صاحب الحدائق قدس سره - عن رسالة الشهيد الثاني - قدس سره - وجوبها في مقام الجواب عن الاستدلال بهذه الرواية نذكر ما هو المهم منها : 1 - ان الخبر متروك الظاهر ، لان مقتضى الظاهر أن الجمعة لا تنعقد الا باجتماع هؤلاء ، واجتماعهم جميعا ليس بشرط اجماعا . والجواب :
ان عهدة دعوى الاجماع على مدعيه ، ولا سيما إذا كان المراد منه الاجماع على عدم الشرطية ، لا عدم القول بالشرطية . فنستدل بالرواية على اعتبار اجتماع هؤلاء في الوجوب . مضافا إلى أن حضور غيره خرج بالاجماع ، فيكون هو المخصص لمدلول الخبر ، فتبقى دلالته على ما لم يجمع عليه باقية ، وليس مخالفة ظاهر أكثر مدلوله موجبا لطرح الرواية من رأس . والحاصل : انه - بعد ملاحظة الرواية والاطمئنان بعدم دخل من عدا الإمام ( عليه السلام ) في الوجوب - لا وجه لرفع اليد عن ظهور الرواية في دخل



[1] الوسائل : ج 5 باب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 9 .

160

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست